دخل المغرب قبل قليل من مساء يومه الجمعة 20 مارس 2020، في تمام الساعة السادسة في حالة طوارئ صحية لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وكانت وزارة لداخلية، قد أعلنت يوم أمس الخميس 19 مارس الجاري، حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها كما يلي:
-التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.
وفي في هذا الصدد، فإن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل.
– التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي. وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة على تفعيل إجراءات المراقبة بكل حزم ومسؤولية في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.
إيمانا بضرورة تظافر جهود الجميع، تؤكد وزارة الداخلية على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس.
واكدت السلطات العمومية أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
و يعود مصطلح الحجر الصحي بالمغرب لسنة 1967، حيث تضمن العدد 2853 من الجريدة الرسمية الصادرة يوم خامس يوليوز من نفس السنة مرسوما ملكيا بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض.
ويتضمن المرسوم 8 فصول وهي:
– الفصل الأول :
إن حالات الأمراض الجاري عليها الحجر الصحي والأمراض ذات الصبغة الاجتماعية والأمراض المعدية أو الوبائية الموضوعة قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية، يجب التصريح بها على الفور من طرف أصحاب المهن الطبية الذين أثبتوا وجودها إلى كل من السلطة الإدارية المحلية والسلطة الطبية للعمالة أو الإقليم.
ويتعين أيضا على أصحاب المهن الشبيهة بالطبية المأذون لهم قانونيا في مزاولة المهنة كلما ارتابوا في وجود حالة من حالات الأمراض المذكورة أن يصرحوا بها فورا إلى السلطة الطبية للعمالة أو الإقليم التي تعمل على التأكد من هذه الحالة بواسطة أحد الأطباء.
– الفصل 2 :
تحدد بقرار لوزير الصحة العمومية الكيفيات والشروط والآجال التي يجب أن تقدم بموجبها هذه التصريحات.
يجب على السلطة الطبية للعمالة أو الإقليم أن تعمل على تطهير الأماكن المسكونة والأثاث المستعملة من طرف كل شخص مصاب ببعض الأمراض المشار إليها في الفصل الأول والموضوعة قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية أو على إبادة الحشرات في الأماكن والأثاث المذكورة.
– الفصل 4 :
في حالة وجود خطر جسيم على الصحة العمومية يستوجب اتخاذ تدابير مستعجلة فإن الطبيب الرئيس للإقليم أو العمالة الموكولة إليه مهمة تقدير درجة خطورة الحالة واستعجالها يؤهل للآمر بأن يدخل إلى المستشفى حتما كل شخص مصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في الفصل الأول أو كل شخص قابل لنشر هذا المرض.
– الفصل 5 :
يتعين على السلطات المحلية أن تقدم مساعدتها إلى السلطات الطبية لتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم الملكي.
– الفصل 6 :
يعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم الملكي والنصوص المتخذة لتطبيقه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 40 درهما و2.400 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
– الفصل 7 :
يلغى الظهير الشريف الصادر في فاتح ربيع الأول 1332 (28 يناير 1914) بوجوب التصريح بالأمراض المعدية أو الوبائية حسبما وقع تغييره أو تتميمه والظهير الشريف الصادر في 3 ذي الحجة 1356 (4 يبراير 1938) بتحرير بيان الحالة والنشرة الشهرية للأخبار الإحصائية والديموغرافية والصحية بالمنطقة السابقة للحماية الإسبانية.
– الفصل 8 :
يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هدا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية كل واحد منهم فيما يخصه.