طالبت المنظمة المغربية للحقوق والحريات من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،بالحد من الأفعال المخلة بقانون التعمير بجماعة آسفي.
وجاء في مراسلة الهيئة الحقوقية أن الدولة المغربية عملت على تنزيل قوانين وسن تشريعات تحد من جميع التهديدات التي تضر بالطابع العمراني، وبمدينة آسفي التي تتغزل ساكنتها بتسمية ابن خلدون حاضرة المحيط كتوصيف لقيمتها التاريخية ومكانتها التراثية، بات اليوم لا يخطئ قاطنوها وزوارها اعتلال التمدن بها واختلال بنيتها العمرانية نظرا للديناميكية المتسارعة التي فرضتها ظاهرة البناء وشساعة المد العمراني أواخر القرن الماضي إلى اليوم.
وجاء في مراسلة الهيئة الحقوقية أن الدولة المغربية عملت على تنزيل قوانين وسن تشريعات تحد من جميع التهديدات التي تضر بالطابع العمراني، وبمدينة آسفي التي تتغزل ساكنتها بتسمية ابن خلدون حاضرة المحيط كتوصيف لقيمتها التاريخية ومكانتها التراثية، بات اليوم لا يخطئ قاطنوها وزوارها اعتلال التمدن بها واختلال بنيتها العمرانية نظرا للديناميكية المتسارعة التي فرضتها ظاهرة البناء وشساعة المد العمراني أواخر القرن الماضي إلى اليوم.
ونظرا لتداخل الأدوار في هذا المجال وبخاصة المتعلق منه بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، فالعملية تعرف نوعا من التعقيد وتتطلب مستوى من التكامل والتماهي بين باقي المكونات ذات العلاقة في هذه العملية (الجماعات المحلية ؛ السلطة المحلية ؛ الوكالة الحضرية) فيكون لعامل الأدوار المتداخلة بين عدد من الإدارات في حالات الأثر العكسي في توخي النجاعة المطلوبة ، وباعث هذا الإقرار لدى الهيئة الحقوقية، خلاصة تقرير اللجنة المختلطة التي وقفت على مجموعة من المخالفات التي تطال موقع بناء سكني بحي مفتاح الراحة بمدينة آسفي و التي وضعت بشأنه شكايات في مواجهة صاحب منزل ، ليبقى محضر المعاينة المنجز مبتورا من ملاحظات الموظف المكلف من قسم التعمير بجماعة آسفي و الذي تخلف عن التوقيع في إحجام صريح عن القيام بمهامه و الذي يحسب اصطفافا لصالح المشتكى به، الذي هو في ذات الأن رئيسه المباشر (ن -ك )رئيس جماعة آسفي .
وأشرت مراسلة الهيئة الحقوقية ان رئيس جماعة آسفي قام بالبقعة المملوكة له ببناء مرآب تحت أرضي دون رخصة في مخالفة صريحة لتصميم التهيئة العمرانية الخاص بالتجزئة الذي لا يشمل هذا النوع من الأبنية ، علاوة على عدم تطابق شكل و حجم السقيفة مع القياسات المسموح بها، فضلا على عدم احترام تصميم البناء الخاص بالطابق العلوي بالعمارة المشكلة من R+3، وهذه التجاوزات تستوجب المساءلة الجنائية والإدارية من منطلق إنفاذ سيادة القانون ، سيما أن رئيس الجماعة منوط به السهر على تطبيق القانون و أن يعطي القدوة من نفسه في الخضوع لمقتضياته.
وبناء عليه التمست الهيئة الحقوقية ربط المسؤولية بالمحاسبة ما دام نطاق هذا الفعل الجرمي يمس عددا من المتدخلين وبخاصة عندما تصدر عن بعضهم أوامر أو توجيهات تعرقل إنجاز المعاينات والإبلاغ عن المخالفات وتقديم الشكايات، مما يضفي على الفعل المرتكب طابعا لاستغلال النفوذ من طرف رئيس الجماعة، بسقوطه في المحظور باعتباره مرتكبا لخطئ جسيم موجب للعزل طبقا للمادة 64 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وطالبت المنظمة المغربية للحقوق والحريات، بترتيب الآثار القانونية ضد رئيس جماعة آسفي لخرق قانون التعمير، مشيرة ان في الامر مساهمة في المحافظة على النظام التعميري بالمدينة ودعم لجميع الفرقاء المتدخلين في مراقبة وزجر المخالفات تحقيقا للعدالة وإعمالا للمساطر القانونية المتطلبة في هذا المجال.