أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن وضع عددا من التدابير المواكبة المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة المقاولات المتواجدة في وضعية صعبة والأجراء العاملين بها، من بينها صرف تعويض جزافي شهري صافي خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، قدره 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس و 2000 درهم بالنسبة لشهور ابريل، ماي و يونيو 2020.
وأضاف ذات الصندوق في بلاغ له أن هذا التعويض يهم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل و المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة، مؤكدا أنه سيحتفظ هؤلاء الأجراء ، خلال نفس الفترة، بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية و التأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات الجاري بها العمل.
ومن أجل الاستفادة من التدابير سالفة الذكر، أوضح الصندوق المذكور في لاغه أنه ليس ضروريا تنقل المشغل أو الأجير لوكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا غلى أنه سيضع رهن إشارة المشغلين المعنيين بوابة الكترونية “covid19.cnss.ma”، و ذلك انطلاقا من مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020.
وللاستفادة من هذا الإجراء، يضيف البلاغ نفسه أنه يتعين على المشغل المعني، استعمال البوابة سالفة الذكر، و تتبع المراحل التالية، الولوج للبوابة إدخال الرابط “covid19.cnss.ma”، على مستوى المتصفح (navigateur)، وإذا كان المشغل منخرطا بضمان المستخدمين، فإن البوابة ستطلب منه إدخال اسم المستخدم و كلمة السر المتعلقان بضمانكم، أما في حالة كان المشغل غير منخرط بضمانكم، فالبوابة ستساعده على فتح حساب و سيتوصل عبر البريد الإلكتروني باسم المستخدم و كلمة السر.
وأبرز أنه بخصوص إدخال المعلومات المتعلقة بالاجراء المتوقفون موقتا عن العمل فهي على الشكل التالي، بعد مرحلة الولوج، تقدم البوابة للمشغل لائحة الأجراء المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020، كما يجب على المشغل اختيار الأجراء المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من اللائحة المقترحة، ويتعين على المشغل تدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بان التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته، هو ناتج عن تفشي جائحة covid-19.
وأكد المصدر على أن الأجراء المعنيون بالتوقف المؤقت، سيتوصلون بالتعويض الجزافي نهاية كل شهر طيلة فترة الازمة، كما سيحتفظون بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية وتعويضات التأمين الاجباري عن المرض طيلة نفس الفترة ، مشددا على ان كل تصريح زائف، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. مبرزا أن هذا التعويض، الذي يتم تحمله من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة covid-19، يلغي طيلة فترة الأزمة، ويحل محل التعويض عن فقدان الشغل الذي يخوله نظام الضمان الاجتماعي. وعليه، فلا حاجة لوضع استمارة لطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل من طرف المشغلين أو الأجراء.