أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 118/21 بخصوص مدى دستورية مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب.
وأكدت المحكمة في ذات القرار أنه لا يوجد في المشروع ما يخالف الدستور، مشيرة أن الدستور “لا يتضمن أية قاعدة صريحة تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير، من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها.
وأشارت بأن المحكمة الدستورية، لا يندرج ضمن صلاحياتها، التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، في شأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، طالما أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور.
واعتبرت أنه بناء على ما تقدم، ليس في الفقرة الثانية من المادة 84 ما يخالف الدستور، مؤكدة أن عملية توزيع المقاعد، على لوائح الترشيح المعنية، على أساس قاسم انتخابي يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، تعد عملية قائمة الذات، لاحقة على الاقتراع، وعلى فرز الأصوات وإحصائها، ومتمايزة عنها.
وسجلت أن العملية تندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، الذي حرص في ذلك على تحقيق الغايات المقررة في الدستور في شأن ضمان تكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح، وسلامة العملية الانتخابية، والتعبير الحر عن إرادة الناخبين.
وأبرزت أن الدستور أسند بمقتضى الفقرة الثانية من فصله 62، لقانون تنظيمي بيان النظام الانتخابي لأعضاء مجلس النواب، وهو النظام الذي تندرج ضمن مشمولاته، الأحكام المتعلقة بطريقة توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحدثة، بغض النظر عما إذا كانت وطنية أو جهوية أو محلية، وكذا الأساس الذي يستخرج منه القاسم الانتخابي.
وأكدت أن الدستور يكون تأسيسا على ما سبق، وقد جعل موضوع “النظام الانتخابي” لأعضاء مجلس النواب ضمن مجال التشريع، حيث أدرجه ضمن المشمولات التي ينفرد القانون التنظيمي بتحديدها، ويؤول أمر سن الأحكام المتعلقة بها حصريا إلى المشرع، وفق سلطته التقديرية، والتي لا يمكن للمحكمة الدستورية التعقيب عليها طالما لم تخالف أحكام الدستور.
ويعد حزب “العدالة والتنمية” أكبر المتضررين من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وقد لجأ للمحكمة الدستورية للطعن فيه معتبرا أنه غير دستوري ولا ديمقراطي.