في أعقاب الفاجعة التي هزت إقليم القنيطرة، حيث توفي عدد من المواطنين وأصيب عشرات آخرون بتسمم جراء تناول مواد كحولية غير صالحة للاستهلاك (ماحيا)، معمقة تساؤولات المواطنون المغاربة حول التأطير القانوني لبيع الكحول بالمملكة والعقوبات المصاحبة له.
في هذا السياق، يبرز القرار الملكي رقم 3.177.66 الصادر بتاريخ 17 يوليو 1967، الذي ينظم التجارة في المشروبات الكحولية بالمغرب، ويهدف هذا القرار إلى تنظيم السوق وحماية الصحة العامة وحفظ النظام العام.
ويتضمن القرار شروطاً صارمة للحصول على التراخيص اللازمة لبيع المشروبات الكحولية، كما يتطلب من البائعين الحصول على إذن من السلطة المحلية بعد استشارة المصالح المحلية للشرطة أو الدرك.
ويعاقب القانون على التجارة غير المرخصة بالمشروبات الكحولية بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 500 و2500 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويشدد القرار على ضبط سوق المشروبات الكحولية من خلال مراقبة أماكن البيع، ومنع بيعها للقاصرين أو المغاربة المسلمين، سواء بالتجزئة أو بالدفع الآجل، كما يمنع بيعها للأشخاص الذين يعانون من السكر، وفي أماكن معينة.
للحصول على رخصة بيع المشروبات الكحولية، وفق القرار ذاته، يجب أن يكون المتقدم بالغا من العمر 21 سنة على الأقل، ولم يسبق إدانته بجرائم معينة.
ويحظر القرار بيع المشروبات الكحولية في أماكن دينية أو مؤسسات تعليمية، ويلزم صاحب الترخيص بتعليق نص القرار في القاعة الرئيسية لمؤسسته.
ويشترط القرار على صاحب الترخيص مراعاة أوقات الافتتاح والإغلاق المحددة من قبل السلطة الإدارية، كما يمنع استخدام النساء دون سن 21 في تقديم أو بيع المشروبات الكحولية، وكذلك بيعها أو تقديمها للقاصرين أو المغاربة المسلمين.
في ظل هذه الضوابط القانونية، يتعمق التساؤل حول فعالية الرقابة والتطبيق الصارم للقوانين، خاصة في ضوء الحوادث المماثلة مثل فاجعة القنيطرة، التي تعيد إلى الواجهة ضرورة مراجعة الإجراءات المتبعة لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من مخاطر المشروبات الكحولية غير الصالحة للاستهلاك.