صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي على مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ونص المرسوم رقم 2.20.664 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق والمتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا “كوفيد 19” فيما يتعلق بقطاع السياحة والذي تقدم به السيد وزير الشغل والإدماج المهني.
ويحدد مشروع هذا المرسوم، بحسب بلاغ صادر عن المجلس الحكومي ليومه الخميس 17 شتنبر الجاري، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، فترة الاستفادة من التعويض المذكور، والتي تمتد من فاتح يوليوز إلى 31 دجنبر 2020، وحدد القطاعات الفرعية المعنية وهي: مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل. فئات العمال المستقلين وهم المرشدون السياحيون.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم شروط وكيفيات الاستفادة إضافة إلى كيفيات وآجال التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمشغلين وللعاملين غير الأجراء المعنيين بمقتضياته.