أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، أن ممارسة أقراص الصباغة، المعروفة بـ (الجوطون)، بجميع أشكالها، وأي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة ممنوعة “منعا كليا”.
وأوضح الوزير، خلال لقاء مع الفاعلين في هذا القطاع، أن مهنيي وصناع صباغة المباني لديهم مهلة تمتد إلى غاية 30 أبريل المقبل، لسحب أي نوع من “أقراص الصباغة” بشكل نهائي من السوق جميع أشكال “الجوطون” (قسائم، نقط وبطاقات الوفاء، تطبيقات رقمية، الرمز المربع QR code…)، علاوة على أي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة مهما كان شكله سواء كان موجها للصباغين أو التجار الوسطاء أو غيرهم.
وفي هذا الصدد، أكد مولاي حفيظ العلمي أن الوزارة أحدثت، بالموازاة مع ذلك، منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة.
وأضاف أنه “من غير المستساغ أن يستمر هذا النوع من الممارسة في السوق الوطنية باسم المنافسة. هذه الممارسة التي تؤدي إلى رفع الأسعار تتم على حساب المواطن، وذلك انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة”.
وتابع قائلا “لا يستفيد من هذه الممارسة، التي تقوم على تبادل قرص صباغة (جوطون) أو بطاقة يتم إدخالها في وعاء الصباغة مقابل مبلغ يساوي عدد النقط التي يحتوي عليها، والتي قد تتجاوز قيمتها 100 درهم، إلا الحرفي الصبّاغ، باعتبار أن سعر +الوعاء+ يتحمله المستهلك بالكامل”.
وعلاوة على ذلك، ذكر الوزير بأن هذه الممارسة يجرمها القانون الجنائي المغربي الذي ينص في المادة 339 على أن “صنع العُملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم”.
من جهته، أعرب عضو الجمعية المغربية لصناعات الصباغة (أميبك)، عبد الصمد جنان، عن “ارتياحه الكبير” لتسوية هذه المشكلة وللدينامية التي انخرطت فيها الوزارة، ما من شأنه أن يعزز إقلاع هذا القطاع وتطوره، وذلك فضلا عن إنعاش (أميبك) التي عانت كثيرا من هذه المشكلة.
وأضاف أن “الفكرة هي تعزيز هذه الجمعية لخدمة أفضل للصناع والتجار الوسطاء والصباغين، بالإضافة إلى تقديم منتج عالي الجودة للمستهلك، وذلك طبقا للمعايير الوطنية والدولية وبأفضل معايير الجودة المتوافقة مع السعر “.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحظر، الذي يندرج في إطار التدابير التي تم سنها بموجب القانون رقم 31-08 لحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، كان موضوع إشعار عام أصدرته الوزارة يوم الاثنين 22 مارس 2021.