دخلت مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية عدد 5706، لتتخلى بذلك وزارة الصحة على “المديريات الجهوية للصحة”، حيث ستحل محلها “المجموعات الصحية الترابية”، وهي مؤسسات عمومية مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث على المستوى الجهوي.
وبموجب هذا القانون ستحدث بكل جهة من جهات المملكة، تحت تسمية “المجموعة الصحية الترابية”، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالي المالي، وتخضع لوصاية الدولة، كما تخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتضم المجموعات الصحية الترابية جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها باستثناء المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، والمؤسسات الاستشفائية العسكرية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، ويحدد بنص تنظيمي مقر كل مجموعة وكذا لائحة المؤسسات الصحية المكونة لها.
وبحسب هذا القانون، فإن المجموعة الصحية الترابية تتولى في حدود مجالها الترابي، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، خصوصا مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري.
وتحل المجموعات المحدثة بموجب هذا القانون، كل واحدة منها فيما يخصها، محل الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات، والأشغال والتوريدا، والخدمات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة لحساب المصالح اللاممركز التابعة لوزارة الصحة والمؤسسات الصحية التابعة مباشرة للدولة أو المراكز الاستشفائية الجامعية، قبل التاريخ المحدد بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 23 والتي لم يتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن مجلس إدارة المجموعة يتألف علاوة على رئيسه من ممثلي الإدارات المعنية المحددة بنص تنظيمي، ورئيس مجلس الجهة أو من ينوب عنه، ووالي الجهة أو من يمثله، وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التابعة للتعليم العالي العمومي المتواجدة داخل الجهة أو من يمثلهم.
كما يتألف من ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، ومدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالجهة أو من يمثله، وممثل واحد عن كل هيئة من الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض.
إضافة إلى هؤلاء، يتألف المجلس أيضا من ممثل المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وممثلي باقي مهني الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجالات الصحة، ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لاجتماعات المجلس، بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في مشاركته.
ونص القانون المذكور، على أنه ينقل تلقائيا لدى المجموعة المعنية، ابتداء من التاريخ المحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 23، الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بالمصالح اللاممركز التابعة للوزارة المكلفة بالحصة المتواجدة داخل النفوذ الترابي للمجموعة، وأيضا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمصالح الللاممركزة.
كما ينقل تلقائيا المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية، ابتداء من التاريخ المحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 23، لدى المجموعة التابع لنفوذها الترابي المركز الاستشفائي المذكور، ويدمج مهنيو الصحة الذين تم نقلهم لدى المجموعة ضمن مهنيي الصحة بالمجموعة، طبقا للنظام الأساسي الخاص بالمجموعة.
وتدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة الأحكام الآتية: تدخل أحكام هذا القانون التي تستوجب صدور نصوص تطبيقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المذكورة في الجريدة الرسمية، ويحدد بمرسوم التاريخ الذي تبدأ فيه كل مجموعة بالشروع الفعلي في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون، والذي ينحل فيه كل مركز استشفائي جامعي.
وبموجب هذا القانون، تمارس، بصفة انتقالية وإلى حين صدور المرسوم المذكور أعلاه، الاختصاصات المذكورة، كل فيما يخصه، من قبل الإدارة المختصة أو المركز الاستشفائي الجامعي التابع للنفوذ الترابي للمجموعة المعنية، طبقا ألحكام القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية.