وزير الداخلية يحسم في الآجال القصوى لمعالجة طلبات 72 قرارا إداريا

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

صدر بالجريدة الرسمية قرار لوزير الداخلية بتطبيق المادة 5 من المرسوم رقم 2.22.141 يتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

ويحدد هذا القرار الآجال القصوى لمعالجة طلبات القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وكذا لائحة الوثائق  والمستندات المكونة لملف طلب كل قرار من القرارات المذكورة.

كما يحدد هذا القرار لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة طلباتها وتسليمها تمديد آجالها القانونية لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، والتي بلغ عدد قراراتها 72 قرارا إداريا.

ويهدف القرار المذكور إلى حصر لائحة القرارات الإدارية الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي يعتبر سكوت الإدارة فيها، بعد انصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة؛ وتحديد نموذج الإشهاد بسكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة، الصادر عن والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحال.

كما يروم القرار التنصيص على توجيه المرتفقين عبر البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية نحو المنصات الإلكترونية المتاحة الخاصة بالقرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

كما يحدد القرار الآجال القصوى لمعالجة طلبات القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛ مع تحديد لائحة القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها المعنية بتمديد الأجل القانوني لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي؛ ولائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها، عند الاقتضاء.

وحسب القرار ذاته، فإن الآجال القصوى لتسليم القرارات الإدارية المتعلقة بالحصول على كل من الدفتر العائلي وتعويض كناش التعريف والحالة المدنية بالدفتر العائلي والحصول على نظير من الدفتر العائلي في حال ضياعه أو تلاشيه هو 3 أيام.

أما تحيين الحالة العائلية أو المدنية بالدفتر العائلي لصاحبه أو لأحد أفراد أسرته وفق ما هو مضمن بالسجلات أو تسجيل ولادة مولود من أبوين مجهولين أو أب مجهول أو وقع التخلي عنه بعد الوضع، فحددت الآجال القصوى له في يوم واحد.

وبخصوص قرارات التعمير، فحدد القرار الآجال القصوى لتسليم رخصة البناء في المشاريع القصوى في 15 يوما و30 يوما للمشاريع الكبرى، مع تحديد مهلة 30 يوما للحصول على إذن بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو الحصول على تسوية البنايات غير القانونية أو رخصة الهدم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *