أصدر عامل إقليم الرحامنة، اليوم الخميس 19 شتنبر 2024، قرارا بتوقيف ، رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير، و نائبها الثاني، عن ممارسة مهامهما الانتدابية، في انتظار بت المحكمة الإدارية في طل عزلهما، على خلفية تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن العمليات المالية و المحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.
و قد حددت إدارية مراكش، الثلاثاء فاتح أكتوبر المقبل، تاريخا لانعقاد الجلسة الأولى للبت في طلب عزلهما، بعدما أحاله عليها الوكيل القضائي للمملكة.
و قد تبلّغ النائب الأول للرئيسة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بقرار ممارسة مهام الإنابة المؤقتة خلفا للرئيسة، طبقا للمادة 109 من القانون التنظيمي للجماعات.
و كان باشا ابن جرير، بلّغ مدير المصالح بالنيابة بجماعة ابن جرير، الاثنين فاتح يوليوز الماضي، كتابا من عامل الرحامنة، عزيز بوينيان، موجها إلى رئيسة المجلس “قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الملاحظات الواردة في تقرير المفتشية، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداءً من تاريخ التوصل”، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
كما تسلّم المدير كتابا صادرا عن العامل كي تبلغه الرئيسة لنائبها الثاني، الذي توصل به، اليوم الموالي.
و أدلت رئيسة المجلس، المنتسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لباشا المدينة، الأربعاء 10 يوليوز المنصرم، بإيضاحاتها الكتابية حول الملاحظات التي تهم الأفعال المنسوبة إليها المتضمنة في التقرير المذكور.
و بعد ذلك بيومين، توصل الباشا بالإيضاحات الكتابية للنائب الثاني، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، المفوض له الإشراف و تتبع الاتفاقيات و الشراكة، و الذي كان تسلّم، متأخرا بيوم واحد عن الرئيسة، مذكرة ملاحظات عن الأفعال المنسوبة إليه في تقرير المفتشية.
يُذكر أن لجنة تفتيش، مكونة من 4 مفتشين (مفتشة و 3 مفتشين)، تابعة لمفتشية وزارة الداخلية، حلّت، أول مرة، بمقر الجماعة، الثلاثاء 20 فبراير الفائت، قبل أن تغادره، بتاريخ 22 مارس الفارط، لتعود و تستأنف مهمتها الرقابية، ابتداءً من الثلاثاء 16 أبريل، لتنهيها، بتاريخ 2 ماي المنصرم.
و تنص الفقرة الثالثة من المادة 64 على أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى و الثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية و ذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
و تضيف المادة: “و تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
و في حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء”.