المحكمة الدستورية تفصل في دستورية مقتضيات قانون المحاماة

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

صرحت المحكمة الدستورية بـ”تعذر البت” في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، معللة جوابها بـ “بسبب عدم إحالة النص الذي وافق عليه مجلس المستشارين عليها وفق الشروط والإجراءات القانونية المطلوبة”.

وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارها، أن رسالة الإحالة التي وجهها رئيس مجلس النواب أرفقت بنسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يتضمن مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في قراءة ثانية، دون أن ترفق بنص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية.

واعتبرت المحكمة أن رقابتها، في إطار الآلية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، لا تمتد إلى “تقارير اللجان الدائمة للبرلمان ومشاريع القوانين”، وإنما تنصب على القوانين بعد تمام الموافقة عليها وإحالتها إليها وفق المساطر المحددة.

وشددت المحكمة على أن الإحالة إلى المحكمة الدستورية تقوم على “تلازم عضوي” بين فعل الإحالة والنص موضوع المراقبة، مؤكدة أن إرفاق رسالة الإحالة بتقرير عن الأعمال التحضيرية للجنة برلمانية، يتضمن مشروع القانون قبل تمام الموافقة عليه، “لا يُمكن المحكمة من بسط رقابتها على القانون المطلوب البت في مطابقته للدستور”.

وأضافت المحكمة أن عدم إرفاق رسالة الإحالة بـ”نسخة مطابقة لأصل نص القانون المراد مراقبة دستوريته” يجعل محل الرقابة غير متوفر من الناحية الواقعية، ويشكل “مانعا قانونيا يحول دون بت المحكمة الدستورية في القضية المعروضة عليها”.

وبناء على ذلك، خلصت المحكمة إلى أنه “لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تفصل في دستورية نص لم يُعرض عليها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة”، لتصرح في منطوق قرارها بـ”تعذر البت في الإحالة” على حالها.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.