عبد الرزاق أبوطاوس
توسيع اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني
قوّى تصديق المجلس الحكومي المجتمع برئاسة رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، الخميس 20 يونيه من السنة الجارية 2019 بالعاصمة الرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.19.435، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.84 بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، من اختصاصات نفس المديريات المركزية التي عمل على توسيع مهامها بالتكليف(الإستعلامات العامة) أو التعزيز (الأمن الوطني) أو توثيق وإرساء الدور الوطني والتنسيق الدولي (مديرية الشرطة القضائية) أو إعادة الهيكلة (مديرية نظام المعلومات والاتصال).
وأظهر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مصطفى الخلفي، في البلاغ الذي تقدم به أثناء الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي لنفس اليوم، بأن (مشروع هذا المرسوم تجسيد للإرادة المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وحرص الجناب الشريف على تعزيز جهاز الأمن الوطني بالوسائل والآليات القانونية والإدارية الضرورية لمواكبة التطورات المستجدة في محيطه الوظيفي العام من جهة، ومن جهة أخرى الرفع من أداء ومردودية هذه المديرية العامة حتى يتأتى لها القيام بمهامها ومواجهة الأعباء الاستثنائية التي تتحملها في إطار النهوض بالأدوار المنوطة بها، والمتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات)، استنادا إلى المصدر وكالة المغرب العربي للأنباء.
وبمقتضى مشروع المرسوم رقم 2.19.435 الذي صودق عليه، فإن أبرز متضمناته، إحكام (دور مديرية الشرطة القضائية في ميدان تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها مع المنظمات والهيئات العاملة في الميدان)؛ و (إعادة هيكلة مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص والتي ستحمل اسم ” مديرية نظام المعلومات والاتصال” في إطار الرفع من جودة وكفاءة الوظائف والمهام الموكولة إليها)؛ وإقران مهام مديرية الإستعلامات العامة (بمهام تدبير المعطيات البيومترية والديمغرافية والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية في إطار توحيد وتحديث المساطر المتبعة في تسلم الوثائق التعريفية المؤمنة للمواطنين المغارية والأجانب المقيمين فوق التراب الوطني)؛ فضلا عن ذلك، (نص مشروع المرسوم على إعادة هيكلة مديرية نظام المعلوميات والإتصال والتشخيص، مراكز التوثيق والوثائق التعريفية)، تبعا لما أورده نفس المصدر وكالة المغرب العربي، من بلاغ الندوة الصحافية التي عقدها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مصطفى الخلفي، في شأن مصادقة المجلس الحكومي المنعقد بالرباط، نفس الخميس 20 يونيه من نفس السنة 2019.
المصادقة على مشروع قانون 39.19 بتغيير مقتضيات مواد من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية
خلال انعقاد نفس المجلس الحكومي لنفس الخميس 20 يونيه نفس السنة 2019، تم التصديق على مشروع قانون 39.19 بتغيير تتميم مقتضيات المواد 172 و174 و198 و206 و232 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كما تم تغييره تتميمه، وتقدم به وزير الإقتصاد والمالية.
وكرس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مصطفى الخلفي، في نفس البلاغ الذي تقدم به أثناء الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي لنفس اليوم، بأن هذه التغييرات تهم فقط (المواد المقترحة في مشروع القانون، المتضمنة بالكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية، والذي هو بمثابة النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية، وتهدف بالأساس إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ولاسيما فيما يخص “حد السن القانوني للإحالة على التقاعد” و”مدة الرخصة الإدارية السنوية” وكذا “مدة رخصة الولادة”)؛ مضيفا نفس المصدر القول من بلاغ نفس الندوة في شأن الموضوع، بأن هذه التغييرات تتوخى (تحقيق الملاءمة والانسجام مع التغييرات التي طالت بعض المقتضيات التي تحيل عليها المادتان 172 و174 ويتعلق الأمر بتسمية المعهد العالي للإدارة والذي حلت محله “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”).
المصادقة على مشروع مرسوم متعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني
إلى هذا، صادق المجلس الحكومي على مشاريع مراسيم أخرى، يتعلق أحدها بمشروع مرسوم رقم 2.19.324، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820 المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف مشروع المرسوم بحسب ما تناقله نفس المصدر من البلاغ الذي تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مصطفى الخلفي، إلى (اقتراح حصر لائحة الحبوب والقطاني الخاضعة لتصريح قبلي بالاستيراد والتصدير لدى المكتب المهني للحبوب والقطاني “المؤسسة المكلفة بتنظيم سوق الحبوب والقطاني”)، وذلك، (حتى لا تدرج ضمن اختصاصات هذا المكتب المواد التي لا يمكن تصنيفها كحبوب أو قطاني، أو لا تمثل سوى استهلاك ضعيف لا يبرر تخصيص موارد المكتب لتتبع استيرادها عن كثب).
ويروم نفس مشروع المرسوم (إعادة النظر في طريقة تنفيذ مجموع مبلغ كفالة حسن تنفيذ الاستيراد، التي يودعها المستوردون عند قيامهم بالتصريح القبلي لدى المكتب، حيث أضحت هذه الكفالة تشكل إكراها مبالغا فيه وغير ذي جدوى بالنسبة للمستوردين في حالة التجاوز القليل للهامش المسموح به قانونا (+/-10 في المائة). وهي الكفالة التي يشترط لإرجاعها احترام هؤلاء المستوردين للأجل المحدد وللكمية المصرح بها)؛ يفيد نفس المصدر عن نفس البلاغ الذي أضاف عنه القول، بأن مشروع المرسوم يتضمن اقتراحات، فبالإضافة، إلى حصر لائحة الحبوب والقطاني ـ غير الموجهة للبذورـ الخاضعة لتصريح قبلي بالإستيراد والتصدير لدى المكتب المهني للحبوب والقطاني، في ملحق تابع لهذا المرسوم، يقترح مشروع نفس المرسوم بالنسبة لتنفيذ مبلغ كفالة حسن تنفيذ الإستيراد، بأن (للشحنات التي تفوق حمولتها 50000 قنطار (التي تكون كفالاتها مرتفعة)، تنفيذا جزئيا (25 في المائة) طالما أن تجاوز الكمية أو الأجل المحدد يظل ضعيفا نسبيا. وفي حالة تجاوز هامش 15 في المائة من الكمية المصرحة بها أو إذا تعدى تأخير الإنجاز 7 أيام تنفذ عندئذ الكفالة برمتها لفائدة المكتب)؛ ذلك، وبحسب ما ذكره المصدر عن نفس البلاغ بأن هذا التنفيذ الجزئي يسمح (للمكتب باحتواء الكميات المزمع استيرادها، ويدفع بالمستوردين إلى الحرص على احترام الهامش المسموح به قانونا “+/-10 في المائةّ”، وذلك، دون مغالاة في تغريمهم في حالة التجاوز القليل لهذا الهامش).
المصادقة على مشروع مرسوم بتحديد قائمة مؤسسات التعليم غير التابعة للجامعات وعلى مقترح تعيين في منصب عال
ويتعلق مشروع المرسوم الآخر الذي صادق عليه المجلس الحكومي خلال انعقاده نفس اليوم، الخميس 20 يونيه 2019، بمشروع المرسوم رقم2.19.407 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 ابريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وأورد في شأنه نفس البلاغ، بأن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إدراج المعهد الوطني للفنون الجميلة ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رقم 203.201 الصادر في 21 أبريل 2006، وكذا تعويض تسمية مدرسة علوم الإعلام بمدرسة علوم المعلومات طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.15.943 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437( 26 فبراير 2016).
جدير بالإشارة إلى ذلك، أن انعقاد المجلس الحكومي للخميس 20 يونيه 2019، قد صادق على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين السيدة خديجة الصافي في منصب رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات.