قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش خلال شهر مارس الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي والقاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السلطات المحلية بمراكش، برفضها تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.
واعتبرت الجمعية في بلاغ، القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش، انتصارا لقاعدة ومبدأ الحرية في تأسيس الجمعيات كما هو منصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وينسجم وروح ظهير الحريات العامة الصادر في نونبر 1958 في شقه المتعلق بتأسيس الجمعيات، مضيفة أن الحكم يظهر أن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية والتي تمارس حصارا ومنعا ممنهجا يرقى إلى مستوى الحظر التقني عليها ، تمارس الشطط ولا تحترم القواعد القانونية المعمول بها ولا التزاماتها الدولية في مجال الحقوق والحريات الأساسية.
وسجلت الجمعية الحقوقية ب”إيجابية انتصار القضاء الإداري لسلطان القانون، مؤكدة على ضرورة تنفيذ هذا الحكم بتمتيع فرع المنارة مراكش بحقه في وصل الإيداع القانون، داعية الجهات الحكومية المحتفلة بتقلد المغرب رئاسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، إلى احترام وتنفيذ الحكم القضائي وعدم إنكار العدالة مرة اخرى كما هو الشأن في أحكام قضائية أخرى صادرة لفائدة الفرع حول نفس الموضوع خلال السنوات الماضية.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، قد جددت مكتبها حلال شهر مارس 2023، وأمام رفض قائد الملحقة الإدارية الحي الشتوي منطقة كليز تسلم وثائق التجديد، طعنت الجمعية لدى القضاء الإداري في قرار السلطة المحلية المشوب بالشطط والمخالف لأحكام المادة الخامسة من قانون الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، خاصة أن الرفض قد تم بدون تعليل مكتوب سواء حين وضعه من طرف ممثلي المكتب أو حين وضعه مجددا عن طريق المفوض القضائي الذي انجز محضرا بعدم التسلم.