قدمت اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة قبل ايام مسودة التعديلات المقترحة من طرفها، لرئيس الحكومة، بعد عمل مضني استمر لشهور عقدت فيه اجتماعات ولقاءات مع كل الاحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والمؤسسات الدستورية وغير الدستورية.
وتضمن تقرير اللجنة المقدم لرئيس الحكومة، إضافة الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية ضمن الأشخاص الخاصعين لأحكام المدونة في المادة الثانية منها، وتنظيم مسطرة الزواج المختلط وزواج الأجانب مع التنصيص على حق الاطراف في الاتفاق على اختيار القانون الذي يطبق عليهم.
وفيما يخص إثبات الزواج، قرأت اللجنة المكلفة بضرورة تعديل المادة 16 لتصبح تنص على اعتبار وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، مع حذف باقي الوسائل الأخرى المنصوص عليها في ذات المادة.
وتضمن مقترحات اللجنة المكلفة تعديل المادة 39 الخاصة بموانع الزواج المؤقتة لتصبح تنص على اعتبار وجود المرأة والرجل في علاقة زواج من موانع الزواج المؤقتة، ما أدى باللجنة إلى اقتراح حذف المواد من 40 إلى 46 من مدونة الأسرة ذات الصلة بتعدد الزوجات، من بينها اختلاف الدين.
وفي موضوع الإنفاق داخل الأسرة، اقترحت اللجنة التي أنهت عملها ب التنصيص على تحمل الزوجين معا واجب الانفاق على الأسرة، كل حسب دخله ومجهوده من تاريخ العقد وليس من تاريخ البناء، والتنصيص على واجب الزوج الموسر في الانفاق على الاسرة في حالة اعسار الزوج الاخر،
وعن النيابة القانونية على الأبناء، فأصوت لجنة … باعبار النيابة مشتركة بين الأبوين سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد انفاصالها، مع إمكانية منح المحكمة النيابة القانونية لأحد الأبوين أو إسقاطها عنه في حالة محددة قانونا، إضافة إلى تخويل وصي الأم نفس صلاحيات وصي الأب في تتبع تسيير النائب القانوني لشؤون الموصى عليه ورفع الامر إلى القضاء عند الحاجة.
وفيما يخص الطلاق والذي كان من القضايا التي شهدت صراعا حاد بين التيارات السياسية الاديولوجية في النقاش الأخير حول الاسرة، فأكدت توصيات ذات اللجنة بالتوافق بين مكوانتها على حذف التمييز بين الطلاق والتطليق والإبقاء فقط على التطليق القضائي، مع حذف مسطرة الإشهاد على وقوع الطلاق واعتبار التطليق من تاريخ صدور الحكم القضائي، وحذف المساطر التي رأت اللجنة بتجاوز الواقع العملي المعاش لها كطلاق الخلع وطلاق المملك والتطليق للعيب، والتطليق للإيلاء والهجر.
أما عن الإرث والذي كان هو الآخر صاحب النصيب الأكبر من النقاش والتدافع بين تيارات المجتمع، فتم الاقتراح من طرف اللجنة المكلفة على تخويل صاحب المال اختيار النظام المطبق على أمواله إما الوصية أو الإرث، ما يعني رفع القيود المفروضة على الوصية بأن تصح لفائدة الورثة، وتمديد نطاق الاستفاد من الوصية الواجبة لتشمل أولاد البنت من الذكور والإناث مهما نزلوا، واعتبار الحرمان من الإرث في حق امرأة بسبب جنسها جريمة مع ظرف تشديد، وحذف اختلاف الدين من موانع الميراث.