أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مطلع الأسبوع الجاري، سيدة بتهمة طرد زوجها من بيت الزوجية وامتناعها عن إرجاعه، بعد أن تقدم الزوج بشكوى لدى النيابة العامة.
وجاء الحكم الذي اطلعت عليه وسائل الإعلام الإلكترونية، ليدين المتهمة “ل. م.”، بالحبس شهر واحد موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إلزامها بتحمل تكاليف الدعوى.
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 53 من مدونة الأسرة، التي تنص على أنه في حالة إخراج أحد الزوجين الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تتدخل النيابة العامة لإعادة المطرود فورًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته. كما جرى الاعتماد على الفصل 1-480 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس والغرامة على حالات الطرد أو الامتناع عن إعادة الزوج المطرود.
وكانت المتهمة قد قامت بطرد زوجها من البيت، ورفضت السماح له بالعودة، وقامت بتغيير أقفال المنزل ما دفع الزوج إلى اللجوء إلى القضاء لإعادة حقه في السكن الزوجي. وقد أثار هذا الحكم اهتمامًا قانونيًا كونه يتناول مسألة حقوق الزوجين وحماية الحياة الزوجية من التصرفات التعسفية.