أبلغت وزارة الشغل والإدماج المهني، بحسب ما ذكره مصدر الخبر، أن القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، سيدخل حيز التنفيذ بعد مضي سنة على نشر المرسومين المتعلقين به في الجريدة الرسمية، طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون 19.12، الذي يتغيا تنظيم العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وإقرار حماية اجتماعية لها، وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية درءا لأي استغلال.
ويتصل إبلاغ وزارة الشغل والإدماج المهني، وجاء في بلاغ، بأن الأمر يتعلق ب “المرسوم رقم 2.17.355 بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي” و”المرسوم رقم 2.17.356 بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم مابين 16 و18 سنة”.
وأبرزت وزارة الشغل والإدماج المهني، بأن مصالحها “عاكفة على تهيئ كافة الشروط لتفعيل القانون المذكور والتغلب على الصعوبات المرتبطة بتنزيل مقتضياته، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، لاسيما وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وقطاع العدل وقطاع الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية”؛ يذكر مصدر الخبر.
يذكر، أن المجلس الحكومي ل 3 من غشت الجاري، كان قد صادق على مشروع المرسومين اللذين تقدم بهما وزير الشغل والإدماج المهني.