أعفت وزارة الداخلية أصحاب المقاهي والمطاعم، من أداء الجبايات المحلية لصالح الجماعات الترابية عن الفترة التي كانت محلاتهم مغلقة بسبب حالة الطوارئ الصحية.
وعممت الوزارة المذكورة، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، دورية على الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، تخبرهم من خلالها بإلزامية اتباع مضامين الفقرة الأولى بالمادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والتي تنص على “تراقب الإدارة الإقرارات، والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على عمليات التجزئة، ومحال بيع المشروبات، والإقامة بالمؤسسات السياحية، والمياه المعدنية، ومياه المائدة، والنقل العمومي للمسافرين، واستخراج مواد المقالع، والخدمات المقدمة بالموانئ، واستغلال المناجم”.
كما نصت المذكرة نفسها، الموقعة من طرف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية على أنه “يجوز بالنسبة للرسوم المحلية المشار إليها والخاضعة لحق المراقبة دعوة الملزمين الذين توقف نشاطهم بشكل اضطراري خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020 إلى ايداع إقرار بتوقف نشاطهم وإلى أن يمدوا مصلحة الوعاء المختصة بالعناصر اللازمة لتصفية الرسوم المحلية المشار إليها، والخاضعة لحق المراقبة”.
ذات الوثيقة أوضحت أن “المزاولين لأنشطة تستدعي شغلهم للأملاك الجماعية العامة مؤقتا مقابل أدائهم لأتاوى بموجب القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية”.