المحكمة الدستورية تقر بتطابق مقتضيات القانون التنظيمي للإضراب مع المقتضيات الدستورية

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يتوافق مع أحكام الدستور، مع تسجيل ملاحظات على بعض مواده، خاصة المواد 1 و5 و12.

وفي قرار صادر عنها، أوضحت المحكمة أن مهمتها تقتصر على التأكد من مدى تطابق النصوص القانونية مع مقتضيات الدستور، سواء من حيث الشكل أو المضمون، وفقًا لما ينص عليه الفصل 132 من الدستور.

وأكدت أن العديد من مقتضيات المادة الأولى، بما في ذلك الفقرات الأولى والرابعة والخامسة، لا تتضمن سوى إشارات إلى المبادئ والمواثيق الدولية المتعلقة بحق الإضراب، إضافة إلى أهداف وحقوق مضمونة بموجب الدستور.

كما شددت المحكمة على أن الدستور، في الفقرة الأخيرة من الفصل 29، يقر صراحة بحق الإضراب ويمنح القانون التنظيمي صلاحية تحديد شروطه وكيفياته.

وبناءً على ذلك، فإن التنصيص على بطلان أي تنازل عن هذا الحق في القانون التنظيمي يُعتبر تأكيدًا لضمانة دستورية قائمة وليست مخالفة للقانون الأسمى.

وأبرزت المحكمة أن الفقرة الثالثة من المادة الأولى تحدد المبادئ التي تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية.

كما أوضحت أن مبدأ تراتبية القوانين، المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 6 من الدستور، يُلزم بإعطاء الأولوية للأحكام القانونية الأكثر فائدة للأجراء في حال تعارض النصوص ذات الدرجة نفسها.

وأشارت المحكمة إلى أن اختصاص تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب منح حصريًا للقانون التنظيمي بموجب الفصل 29 من الدستور، مما يستوجب عدم تجاوز هذا القانون للحدود التي رسمها الدستور.

وفي ختام قرارها، خلصت المحكمة إلى أن المادة الأولى، رغم أنها لا تتناول بشكل مباشر تفاصيل شروط ممارسة حق الإضراب، إلا أنها تبقى متوافقة مع الدستور.

إذ إنها تقتصر على استعراض المرجعيات الدولية والحقوق الدستورية دون أن تتضمن أي مقتضى مخالف للأحكام الدستورية.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.