قرار المحكمة الدستورية يثبت نتيجة استحقاق 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الإنتخابية “تاوريرت المحلية” وأعلنت محمد ناصر عضوا برلمانيا

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ثبت قرار المحكمة الدستورية المتخذ من لدن ذات المحكمة في 9 أكتوبر 2017، حصيلة الإستحقاق الإنتخابي النيابي الذي أجري في 7 من أكتوبر 2016 بالدائرة الإنتخابية المحلية “تاوريرت” على نفوذ تراب “إقليم تاوريرت”، و تمخض عن عملية التصويت خلاله بالدائرة، إعلان المرشحين إدريس جدي ومحمد ناصر منتخبين، عضوين عن نفس الدائرة بمجلس النواب، وإذ بقرار المحكمة الدستورية الأخير تنتفي عناصر الطعن المطالبة ب “إلغاء” نتيجة الإستحقاق النيابي ل 7 من أكتوبر 2016، والمآخذ التي أثارتها العرائض الثلاثة في شأن انتخاب المرشح الفائز عن حزب الإتحاد الدستوري “محمد ناصر،  بالدائرة المحلية “تاوريرت”، مقيدة بالمحكمة الدستورية ضمن 3 ملفات تحت عدد 16/1516 و عدد 16/1582 و 16/1602، مسجلة بالأمانة العامة في 19 و 21 و24 أكتوبر نفس السنة، وتقدم بها كل من محمد حامد، البشير بوخريص، محمد معيزي، بصفتهم مرشحين لذات الإستحقاق النيابي بالدائرة المحلية “تاوريرت”.

النظر في الملفات الثلاثة، والتي أعملت فيها المحكمة الدستورية إجراء “الضم”، وبثت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الإنتخابية، وانتهت من خلاله إلى تثبيت وتأكيد عضوية محمد ناصر البرلمانية والفوز بمقعد نيابي عن “دائرة تاوريرت المحلية” في استحقاق 7 أكتوبر من السنة 2016، إذ اعتبرت المحكمة الدستورية في شأن الطعن المقدم في مواجهته، مجرد “خطأ مادي”، معللة هذا الخطأ، بتطابق عدد الأصوات التي حصل عليها محمد ناصر بمكتب التصويت 203 الذي هو 3 أصوات المدرجة بنظير ذات مكتب التصويت مع نظير محضر المكتب المركزي 16، استنادا على منطوق البث التعليلي الذي قال بأن “نظير محضر مكتب التصويت 203، الذي سجل به 3 أصوات، هو نفس العدد الذي تم نقله إلى نظير محضر المكتب المركزي رقم 16، وأن تسجيل 63 صوتا لفائدة المطعون فيه الثاني “محمد ناصر” في نسخة المحضر الأخير “مجرد خطأ مادي، يؤكده أن مجموع الأصوات التي سجلت له بمحضر المكتب المركزي المذكور هو 156 صوتا، وأن ما احتسب ضمن هذا العدد للمطعون في انتخابه بمحضر مكتب التصويت رقم 203، هو ثلاثة (3) أصوات، وليس 63 صوتا”.

يذكر إلى ذلك، أن المحكمة الدستورية لم تأخذ بحجية الطاعنين في إعلان “إدريس جدي”، منتخبا عن نفس الدائرة خلال ذات الإستحقاق النيابي، والذي سجلت في مواجهته مجموعة من المآخذ تتعلق بقيامه بحملة انتخابية سابقة لأوانها والمشاركة قبالة يومين عن ذلك في “أحد الأعراس المقامة في جماعة القطيطر”، للتأثير على الأهالي بما “قدمه من هدايا للعريس”، و “ظهور علامة شركة تجارية للمواصلات خلال تجمع خطابي” و”استغلال أماكن العبادة” و”استعمال الخطاب الديني”، وهي الدعاوى التي لم تأخذ بها المحكمة الدستورية لعدم كفايتها القانونية، إذ استندت حجيتها في أغلبيتها على القرص المدمج وصور فوتوغرافية لم تستبين المحكمة ما يؤشر أو يشي اعتبارها حججا كافية، لافتقارها وافتقادها إلى القيام على وقائع قائمة، أو أساس من صحة.

فضلا، عن تسجيل الطعون لمآخذ تتعلق بسير عملية الإقتراع، وعدم إحسان أعضاء بمكاتب التصويت الكتابة والقراءة، وأخرى تتعلق بتسليم المحاضر وإعلان النتائج، أثارت تلك الطعون مسألة التنافي التي تضمنها تحرير محاضر بعض مكاتب التصويت بالدائرة الإنتخابية “تاوريرت المحلية”، وحيث أثبتت المحكمة وعلى خلاف الدعاوى، بالرجوع إلى “النظير”، أن نظائر مكاتب التصويت المودعة بابتدائية “تاوريرت”، تفصح عن أن نظائر مكاتب التصويت 7- 13- 19- 293، التي جاء الطعن فيها بحجية عدم تضمنها للبيانات “بعدد الأصوات المعبر عنها والملغاة، ووجود أخطاء في عملية احتساب الأصوات المسجلة بها”، فإن نظائر محاضر تلك المكاتب “تتضمن جميع البيانات المتعلقة بأعداد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها”، وأنها يظهر المصدر قد “جاءت متطابقة فيما بينها ومنسجمة مع مجموع عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة، وهي على التوالي 110 و 149 و 99 و 108، وهي نفس الأعداد التي تم نقلها إلى محاضر المكاتب المركزية والتي احتسبت في نتيجة الإقتراع”، مما يكون معه يبين المصدر، بأن “عدم تدوين بعض البيانات في النسخ المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له”، بينما استبعدت المحكمة الدستورية ادعاء عدم توقيع رئيسي مكتبي التصويت 28 و 305، لثبوت التوقيع بالنظائر، نفس الإستبعاد طال ادعاء أن محاضر مكاتب التصويت 9 و  106 و 107 و 159 و 205 و 218، المتضمنة نظائرها لتوقيع رؤساء المكاتب والأعضاء والكتاب، نفس الإستبعاد هم ادعاء أن مكتبي التصويت 4 و 218، لافتقاده للحجة القانونية، إذ أن نظيري محضريهما متضمنان لتوقيع عضوين وكاتب كل مكتب، في ما أن نسختي محضري مكتبي التصويت 133 و 151 متضمنان على خلاف ما جاء في الإدعاء، الأصوات التي نالتها اللوائح المرشحة بالأرقام والحروف، وأن “نسخ محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 30 و 69 و 96 و 313 و 325، وإن كانت تتضمن التي نالتها اللوائح المرشحة بالأرقام، فإنه لايوجد في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ما يلزم مكتب التصويت بتدوين عدد الأصوات بالحروف”.

واستنادا على ما سبق، ارتأت المحكمة الدستورية، بأنه لاداعي لإجراء البحث المطلوب، ومن غير حاجة للبث في ما أثير من دفع شكلي، ولتلك الأسباب، قضت برفض الطاعنين بإلغاء نتيجة الإقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، “بالدائرة الإنتخابية المحلية”تاوريرت” (إقليم تاوريرت)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين إدريس جدي ومحمد ناصر عضوين بمجلس النواب” .

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.