من المرتقب أن تبث خلال الأسابيع المقبلة شعبة القضايا الجنحية باستئنافية مراكش في الملف المطروح للنقاش القضائي، ويهتم بالنظر في استئناف أوامر قاضي التحقيق في نزاع حول عقار سلالي معين موقعه بدوار { الدَّرْكْ} الخاضع للنفوذ الترابي لجماعة (السويهلة)/عمالة مراكش، والمسجل لدى ذات الشعبة في تاريخ 22 مايو 2022، والرائج استئنافيا تحت رقم 2022/ 2526/ 202، والذي كان آخر إجراء مسحوب عليه قضائيا { التأخير مع إجراءات أخرى}، تبعا لمستند الوثيقة القضائية الموثقة للبيانات المتعلق نوع ملفها القضائي بـ {استئناف أوامر قاضي التحقيق}، تحصلت جريدة الملاحظ جورنال على نسخة منها من المصدر الوثيق الصلة بالنزاع المتصل بذات العقار السلالي.
العقار السلالي المسمى { الدَّرْاع}، موضوع النزاع بين المدعي ( م – د ) والمدعى عليه ( م – ا )، جرى في شأنه في شتنبر 2018 إصدار السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، بعد تلقي شكاية من المدعي ( م – د )، مُطَالَبَةً موجهة إلى السيد قاضي التحقيق تحت رقم 177/ 18 بإجراء تحقيق وفق ( المواد 84- 89- 93- 470 ) من قانون المسطرة الجنائية مع سبعة (7) أفراد تابعت النيابة العامة خمسة (5) منهم بتهم { التزوير في وثيقة إدارية واستعمالها)، والإثنين من السبعة بتهمة ( المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها ) بينهما المدعى عليه ( م – ا )، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 360 و 129، تفيد وثيقة المطالبة بإجراء التحقيق مع المدرجة أسماؤهم والمعلنة عن محتوى ومواد المتابعة، تتوفر جريدة الملاحظ جورنال على نسخة منها عن ذات المصدر الشديد الصلة بالنزاع حول ذات العقار السلالي المسمى { الدَّرْاع}.
ويشدد المدعي ( م- د ) وبحسب ما أفاد به لجريدة الملاحظ جورنال، على اعتراض أن النواب السلاليين الذين ثبتوا أحقية التصرف والإستغلال للعقار الذي يمثل نصيبا مفرزا من العقار السلالي المسمى { الدَّرْاع} لفائدة منفعة المدعى عليه قد وكدوا في إشهادهم على صفته من (ذوي الحقوق ) وانتمائه إلى ( الجماعة السلالية السويهلة)، الأمر الذي مكنه من {استصدار} الشهادة الإدارية التي تثبت استغلاله فعليا للنصيب المفرز من العقار الجماعي { الدَّرْاع}، واستعمال هذه الشهادة في استصدار قرار عدد 15/2018 بمثابة رخصة بناء (ملف عدد 16/2017) صادر عن رئيس المجلس الجماعي السويهلة، وحفر بئر بناء على قرار الترخيص من وكالة الحوض المائي لتانسيفت بإنجاز ثقب، والتقدم بطلب الترخيص لإنجاز مشروع في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وإحداث مستودع فلاحي، وهي الأشغال التي يعتبرها المدعي جارية على عقار مترامى عليه ويعود إلى استغلال الورثة لجده الهالك (جلول بن إبراهيم)، كما تدلي المعلومات المتحصل عليها من مقرر جماعة النواب، عدد 1 بتاريخ 2020، ويحمل توقيع نائبين سلاليين عن الجماعة السلالية لعقار (بور اللغاف)، تتوفر جريدة الملاحظ جورنال على نسخة من المقرر الذي حصلت عليه من ذات المصدر الشديد الصلة بالنزاع حول النصيب المفرز عن العقار المسمى { الدَّرْاع}.
الطعن في صدقية إشهاد النواب السلاليين بأحقية المدعى عليه في استغلال النصيب موضوع النزاع، يمتد تحصيله من أن المدعى عليه الذي شملته متابعة النيابة العامة بالتحقيق معه في تهمة ( المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها)، يعتبر ممن لا صلة له بالمجال الذي يضم النصيب المتنازع حوله والمعين بحسب الوثائق المتوفرة بدوار{ الدَّرْكْ} الذي ينتمي إليه المدعي، إذ يعد استنادا على البيانات التي وفرتها الوثائق من {الأغيار} الذين لا يتمتعون بالإنتفاع من الأراضي الجماعية، والتي يبقى مشمولا بها من يتمتعون بصفة {ذوي الحقوق}، إذ وكما تشير إلى ذلك وثيقة شهادة التصرف المسلمة إلى المدعى عليه في 1 يناير 2017، بأنه يسكن بـ (أولاد أوشاح/ تنزولين- زاكورة)، ما يجعله {غيريا/ من الأغيار} بتأكيد المعايير الثلاثة التي حملتها مقتضيات المرسوم 2.19.973، المطبق للمقتضيات الواردة في القانون 62.17.
وتتحدد تلك المعايير في الإنتساب إلى الجماعة السلالية المعنية، وبلوغ سن الرشد القانونية، والإقامة بالجماعة السلالية، وهي المعايير التي لا تنسحب على المدعى عليه الذي قرر في شأنه مقرر جماعة النواب في 12 غشت 2020، وفي شأن انتفاعه من النصيب المفرز من عقار{ الدَّرْكْ} اعتباره من {الأغيار}، وبذلك جاء هذا المقرر بمثابة {تصويب} أو{تصحيح} للخلل الذي شاب شهادة {الإستغلال} المسلمة إليه وتعتبره من {ذوي الحقوق} رغم انتفاء ا{الصفة} التي يستند التمتع بها على مقتضيات المرسوم 2.19.973، المطبق للمقتضيات الواردة في القانون 62.17، ويجعل بالتالي تمتيعه بهذه الصفة، النواب السلاليين من خلال إشهادهم لفائدة المدعى عليه بثبوت أحقية التصرف والإستغلال للنصيب المفرز من العقار المسمى { الدَّرْكْ}، ملفوفا بعدم الصدقية وكثيرا من الشك كون أن هذا التمتيع قد تم خارج الضوابط التنظيمية بذات المرسوم 2.19.973، والمفعل لذات القانون62.17؛ وهو ما يعول عليه المدعي بقصد الإنصاف.