ابتداء من 15 يناير الجاري، ستكون المحاكم ملزمة بضرورة تحديد تاريخ النطق بأحكامها ووجوب تحريرها كاملة قبل النطق بها، بموجب قانون التنظيم القضائي الجديد.
وأوضحت دورية صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن “الأمر يتعلق بقواعد آمرة يتعين التقيد بها”، مشيرة إلى أن ذلك يندرج “ضمن الآليات التي أقرها المشرع لصيانة حقوق المتقاضين، وضمان شفافية العدالة، وتعزيز الثقة في القضاء وفي الأحكام القضائية”.
كما تهدف إلى “الرفع من النجاعة القضائية، وتسريع وتيرة العدالة، وتمكين المتقاضين من اقتضاء حقوقهم، ومباشرة الإجراءات والمساطر التي تلي صدور الحكم في آجال معقولة”.
ويأتي ذلك، تنفيذا لقانون التنظيم القضائي الجديد، الذي نص على النطق بالأحكام في جلسة علنية محددة التاريخ بالنسبة للأطراف، وعلى وجوب تعليلها، والنطق بها محررة، مع مراعاة ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام بعض القضايا الزجرية، التي تتم المداولة أو التأمل فيها مباشرة بعد انتهاء المناقشات، والتي يتعين تحريرها في وقت قصير بعد النطق بها.
وجاء في المذكرة أن وجوب تعليل الأحكام القضائية والنطق بها في جلسة علنية، يكتسي طابع الإلزام بالنسبة للمحاكم، باعتباره مبدأ دستورياً نص عليه دستور المملكة.
وتأتي هذه الدورية، لتوضيح أهم المستجدات التي تضمنها القانون المتعلق بالتنظيم القضائي الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 يناير الجاري.
وتتوزع هذه المستجدات على المبادئ الأساسية للتقاضي، والإجراءات المسطرية المستحدثة، وقواعد تنظيم تشكيل الهيئات القضائية واختصاصات المحاكم ومنظومة التدبير.
الدورية توصل بها نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية.