القضاء يطيح برئيس مجلس جماعي
قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليومه الثلاثاء ثالث دجنبر الجاري، عزل رئيس مجلس جماعة كشولة قيادة الشياضمة دائرة الحنشان اقليم الصويرة من منصبه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر .
وكان عامل إقليم الصويرة، قرر توقيف رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية كشولة المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش لعزله، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، بعد توصله بملتمس إقالة وقعه أكثر من 13 عضوا بينهم خمسة أعضاء كانوا محسوبين على الأغلبية.
وتنص المادة 70 على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة”.