تقتضي المناولة الإعلامية للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، باعتبار الظرفية التي تجتازها منظومة التربية والتكوين، التركيز على البابين الثاني (الحقوق والواجبات) المبوب في إطار مادتين (6- 7)، و الفصل الأول من الباب الثالث المركب من 17 مادة، (في أطر التدريس “الدرجة والرتبة- الترقية- التعيين- التوظيف- الأجرة…”)، مع الإشارة، أنه باستقراء مواد نفس النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية في نسخته النهائية التي حضِّرَت بعد المصادقة على التعديلات التي أنشأها التخلي عن نظام التعاقد، يدرج في سياقه من خلال المادة 2 من الباب الأول (أطر التدريس) ضمن الأطر العاملة بالأكاديمية، ويميز في خلال هذه المادة 2 بين 3 فئات تشكل المورد البشري للأكاديمية، فئة الأطر النظامية التي يقع تحتها (أطر التدريس- أطر الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي- أطر التسيير المادي والمالي- أطر التأطير والمراقبة- أطر التوجيه والتخطيط التربوي- أطر المتصرفين التربويين- أطر إدارية وتقنية)، فئة خبراء وفق المقتضيات الواردة في المادة 5، فئة موظفي الإدارات العمومية الملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
حقوق إطار الأكاديمية- المادة 6 (الباب الثاني)
تكرس المادة 6 الواردة في الباب الثاني (الحقوق والواجبات)، حق الإطار الذي يدخل في إطلاق الصفة (أطر التدريس) في: (الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم – الترقية في الرتبة والدرجة وفق الشروط النظامية المطلوبة- التكوين والتدريب- الرخص الإدارية والرخص الإستثنائية والرخص لأسباب صحية- الحركة الإنتقالية داخل مجال النفوذ الترابي للأكاديمية- الإنخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية المسير من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي- الإنخراط في نظام التغطية الصحية المسير من طرف التعاضدية العامة للتربية الوطنية- الإنخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية للتربية والتكوين- التغطية ضد أخطار حوادث الشغل وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمي الجاري بها العمل- التقاعد وفق أحكام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد- إستفادة ذوي الحقوق من رصيد الوفاة- ممارسة العمل النقابي وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل- الحماية التي تضمنها الأكاديمية من التهجم أو التهديد أو الإهانة أو السب أو القذف الذي قد يتعرض له الإطار أثناء أو بمناسبة مزاولة مهامه، وتقوم الأكاديمية إن اقتضى الحال، وفق التشريع الجاري به العمل، بالتعويض عن جميع الأضرار التي قد تنتج عن الأفعال المذكورة، وتحل محل المتضرر في ضمان حقوقه).
الواجبات: تثبيت التزامين- المادة 7 الواردة في نفس الباب الثاني:
إلتزام أطر الأكاديمية
إلتزام أطر الأكاديمية بما نصت عليه في (احترام سلطة الدولة والعمل على احترامها- الإنضباط واحترام الرؤساء- التنفيذ السليم للمهام المسندة إليه- احترام أوقات العمل- احترام أخلاقيات المهنة- حضور الدورات التكوينية التي تنظمها المديرية الإقليمية أو الّأكاديمية أو السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية- المحافظة على التجهيزات والممتلكات العقارية والمنقولة للأكاديمية- أن يكونوا رهن إشارة الأكاديمية أو المديريات الإقليمية التابعة لها فيما يخص تحديد مقر العمل- الإمتثال لتوجيهات وتعليمات السلطة الرئاسية- كتمان السر المهني، حيث يمنع عليهم نشر أي وثيقة أو تسريب المعطيات والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها خلال مزاولة عملهم بأي شكل من الأشكال دون ترخيص من مدير الأكاديمية- الإمتناع عن ممارسة أي عمل أو نشاط حر يدر عليهم دخلا، كيفما كانت طبيعته بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر له مصالح مع الأكاديمية، تحت طائلة المتابعة التأديبية، وفق الأحكام التشريعية المعمول بها في هذا المجال).
إلتزام أطر التدريس
يلتزم أطر التدريس بما نصت عليه نفس المادة 7 الواردة في نفس الباب الثاني ب: (العمل بصفة منتظمة طيلة كل موسم دراسي- قبول مقر العمل، وكذا، التعيين بإحدى مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي يتم تحديدها من قبل الإدارة- احترام النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية- القيام بمهام التدريس وفق الحصة الأسبوعية- التقيد بالمناهج الرسمية والعمل على إنجاز المقررات داخل الآجال المطلوبة- تقييم تعلمات التلاميذ- المشاركة في الأنشطة المدرسية- المساهمة في عمليات الحراسة وتصحيح أوراق الإختبارات الكتابية للمباريات والإمتحانات المدرسية الإشهادبة ومسك النقط).
تأليف أطر التدريس بالأكاديمية- المادة 8 ( الفصل الأول) [الباب الثالث]
تتفرد المادة 8 الواردة بالباب الثالث في تأليف أطر التدريس من (أساتذة التعليم الإبتدائي- أساتذة التعليم الثانوي- الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي).
الإطار- أساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي- المادة 9 (الفصل الأول) [الباب الثالث]
حسب المادة 9 من نفس الفصل الأول من الباب الثالث:
(يتكون إطار أساتذة التعليم الإبتدائي من درجتين: الدرجة الثانية والدرجة الأولى وأساتذة التعليم الثانوي من درجتين: الدرجة الثانية والدرجة الأولى
ويتكون إطار أساتذة التعليم الثانوي من درجتين: الدرجة الثانية والدرجة الأولى
تشتمل الدرجة الثانية لإطار أستاذ التعليم الإبتدائي وإطار أستاذ التعليم الثانوي على 10 رتب، بالإضافة، إلى رتب استثنائية، وتشتمل الدرجة الأولى لهذين الإطارين على 13 رتبة؛ وتتوزع الأرقام الإستدلالية المطابقة لهذه الرتب كما يلي:
التوظيف لأساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي- المادة 10 (الفصل الأول) [الباب الثالث]
(يوظف أساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي من الدرجة الثانية، في حدود المناصب المالية المقيدة بميزانية الأكاديمية، بعد النجاح في مباراة، تفتح في وجه المترشحين المتوفرين، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام، على ما يلي:
شهادة الإجازة في التربية أو ما يعادلها؛
أو شهادة الإجازة أو ما يعادلها، شريطة التوفر على كفايات نظرية وعملية مماثلة لتلك التي يتوفر عليها الحاصلون على شهادة الإجازة في التربية. ويخضع الناجحون في هذه المبارة لتكوين تأهيلي مدته سنتان وفق مقتضيات المادة 11 بعده)
في التكوين والتعيين لأطر التدريس- المادة 11 (الباب الثالث)
تنهض المادة 11 الواردة في نفس الفصل الأول من الباب الثالث على التحديد التنظيمي للسنتين الأولى والثانية من التكوين التأهيلي، وعلى التعيين للأطر المستوفين لشروط جميع الوحدات المبرمجة خلال السنة الأولى، والتعيين المقيد للأطر غير المستوفين لشروط جميع الوحدات المبرمجة خلال السنة الأولى، وذلك، من خلال تبويبات فقرات ثلاثة:
التبويب الأول- محددات التكوين التأهيلي بالسنتين الأولى والثانية
على هذا المستوى تنص الفقرة الأولى من المادة 11 ( تحدد كيفية تنظيم السنة الأولى والسنة الثانية من التكوين التأهيلي، وطريقة التصديق على الوحدات المكونة لها بموجب مقرر لمدير الأكاديمية، ويتقاضى الناجحون في المباراة المشار إليها أعلاه “[المادة 10]”خلال السنة الأولى من هذا التكوين تعويضا شهريا قدره 1.400 درهم)؛
التبويب الثاني- التعيين للأطر المستوفين للشروط
في مستوى نفس المادة الثاني [“التعيين للأطر المستوفين لشروط جميع الوحدات المبرمجة خلال السنة الأولى”]، تنص الفقرة الثانية من المادة 11 على أنه (يعين المعنيون بالأمر الذين استوفوا جميع وحدات التكوين المبرمجة خلال السنة الأولى من هذا التكوين التأهيلي، في الرتبة الأولى من الدرجة الثانية، كمتدربين، من إطار أستاذ التعليم الإبتدائي أو إطار أستاذ التعليم الثانوي حسب الحالة، بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، ويستفيدون من سنة تكوينية ثانية؛
تمتد السنة التكوينية الثانية على مدى سنة دراسية كاملة، تنظم على شكل تكوين بالتناوب يخصص لإجراء تدريب مؤطر في وضعية تحمل كامل لمسؤولية القسم، ودورات تكوينية حضورية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وأخرى عن بعض تخصص لتهييء امتحان التأهيل المهني)؛
التبويب الثالث- التعيين للأطر الذين لم يستوفوا شروط الوحدات المبرمجة
في مستوى التعيين للأطر الذين لم يستوفوا شروط جميع الوحدات المبرمجة خلال السنة الأولى، تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة 11 على ما نصه (كما يمكن تعيين الأطر الذين لم يستوفوا جميع وحدات التكوين المبرمجة خلال السنة الأولى من التكوين التأهيلي، بنفس الصفة وبنفس الترتيبات، شريطة أن يحصلوا على معدل عام في تقويم وحدات التكوين لا يقل عن 10 على 20، ولا يمكن لهم المشاركة في امتحان التأهيل المهني، إلا بعد استيفاء الوحدات المتبقية خلال دورة استدراكية تنظم عند نهاية السنة).
في امتحان التأهيل المهني- المادة 12 (الفصل الثالث)
تنص المادة 12 الواردة في الفصل الأول من الباب الثالث، بأنه: (يفتح امتحان التأهيل المهني في وجه أساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي المتدربين، المستوفين لجميع وحدات التكوين التأهيلي المبرمجة خلال السنة التكوينية الأولى.
يشارك المرشحون في امتحان التأهيل المهني الذي تنظمه الأكاديمية في أربع دورات خلال سنتين، ويتم ترسيم الناجحين في الدورة الأولى بعد قضاء سنة واحدة على الأقل من التدريب، على أن لا تتجاوز مدة التدريب المحتسبة عند الترسيم سنتين بالنسبة للناجحين في باقي الدورات،
ويمكن تنظيم دورة استدراكية عند الإقتضاء، بالنسبة للمترشحين الذين تعذر عليهم لأسباب مبررة اجتياز امتحان التأهيل المهني، ويتم ترسيم الناجحين منهم في هذه الدورة ابتداء من تاريخ نجاحهم في هذا الإمتحان؛
ويتم ترسيم الناجحين في الرتبة الثانية من درجتهم بمقررات فردية أو جماعية لمدير الأكاديمية).
ساعات العمل والمتعين التربوي لأطر التدريس- المادة 13 (الفصل الثالث)
التبويب الأول من المادة 13- ساعات العمل
تعلن المادة 13 الواردة في الفصل الأول من الباب الثالث الحصة الأسبوعية في الآتي:
(تحدد الحصة الأسبوعية لساعات العمل كما يلي:
أساتذة التعليم الإبتدائي: 30 ساعة
أساتذة التعليم الثانوي العاملين بالثانويات الإعدادية: 24 ساعة
أساتذة التعليم الثانوي العاملين بالثانويات التأهيلية: 21 ساعة)
التبويب الثاني من المادة 13- المتعين التربوي
(ويتعين على أساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، بالإضافة إلى ساعات العمل المشار إليها أعلاه، القيام بالمهام المرتبطة بالحياة المدرسية ومختلف المهام التي يحددها مدير الأكاديمية، والتي تندرج ضمن المجالات التالية:
إعداد وتخطيط وتقويم وتدبير الفصل الدراسي، وفق الحصة الأسبوعية المشار إليها أعلاه؛- تصحيح فروض المراقبة المستمرة وأوراق الإختبارات الكتابية للمباريات والإمتحانات المدرسية الإشهادية ومسك النقط ومباريات التوظيف؛-المشاركة في عمليات تشخيص التعثر الدراسي وصعوبات التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ وتقديم دروس الدعم والتقوية لفائدتهم لتعزيز قدراتهم المعرفية وتدعيم مكتسباتهم؛- المساهمة في إعداد وتنفيذ وتتبع المشروع التربوي للمؤسسة التعليمية؛- المساهمة في إعداد وتنظيم وإنجاز واستثمار مختلف عمليات التقويم التربوي؛- المساهمة في التوجيه التربوي، لمواكبة ميولات وملكات المتعلمين واختياراتهم التربوية والمهنية، وبلورة مشاريعهم الشخصية؛- المشاركة في الأنشطة المدرسية والثقافية والفنية العامة التي تنظم في إطار إشعاع المؤسسة وانفتاحها على محيطها الإقتصادي والإجتماعي؛).
في الترقية- المادة 15- 16 (الفصل الثالث)
الترقية في الرتبة (المادة 15)
تخضع الترقية لأطر التدريس تبعا للنظام الأساسي الخاص بأطر أكاديمية جهة مراكش-آسفي، من رتبة إلى رتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344. 62. 2، بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما تنص على ذلك المادة 15 التي تضيف (غير أن الترقية من الرتبة إلى الرتبة الموالية، بعد الرتبة 10 تتم كل ثلاث سنوات بالنسبة للدرجة الأولى من إطاري أساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي).
الترقية في الدرجة (المادة 16)
(يرقى أساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى كما يلي:
بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، في حدود 13% سنويا من عدد المترشحين المستوفين لأقدمية لا تقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم؛
عن طريق الإختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 20% سنويا من عدد المترشحين المستوفين لأقدمية لا تقل عن 10 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم؛
عن طريق الإختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، وبدون حصيص، من بين المترشحين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي؛
وعندما لا يخول تطبيق حصيص الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الإختيار، أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي).
ترشح أطر التدريس (الإبتدائي- ثانوي) لاجتياز المباريات- المادة 19 (الفصل الثالث)
(يمكن لأساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، المتوفرين على شروط ولوج مراكز التكوين، الترشح لاجتياز المباريات التالية:
مباراة ولوج سلك تحضير مباريات التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛- مباراة ولوج مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛- مباراة ولوج مركز مفتشي التعليم؛- مباراة ولوج مركز التوجيه والتخطيط التربوي؛
ويستمر المعنيون بالأمر، خلال مدة تكوينهم في تقاضي أجرتهم المطابقة لوضعيتهم النظامية).
الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي: – الإطار- المهام- التعيين: المواد 21- 22- 23[الفصل الأول] (الباب الثالث)
بموجب المادة 8 من النظام الأساسي الخاص بأطر أكاديمية جهة مراكش-آسفي، يصنف الأساتذة المبرزون ضمن أطر التدريس بالأكاديمية، إلى جانب أساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، ويقع التأطير التنظيمي للأساتذة المبرزين في إطار المواد 21- 22- 23- 24، وهي نفس المواد التي تهتم بالإشارة إلى (الإطار-المهام- التعيين بالدرجة الأولى والرتبة- المقتضيات الجارية على الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي).
الإطار- المادة 21
بمقتضى هذه المادة (يشتمل إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي على درجتين:
الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى
الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة).
المهام- المادة 22
باعتبار هذه المادة (يقوم الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي بنفس المهام التي يقوم بها الأساتذة المبرزون الخاضعون للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وتحدد ساعات عملهم على غرار الأطر المماثلة المزاولة بالأقسام التحضيرية وبأقسام التعليم التقني العالي وبالتعليم الثانوي التأهيلي)
التعيين في الدرجة الأولى من إطار الأساتذة المبرزين- المادة 23
استنادا على منطوق هذه المادة (يعين، بمقرر لمدير الأكاديمية، في الدرجة الأولى من إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي، الحاصلون على شهادة التبريز للتعليم الثانوي، ويرتبون في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يساوي أو يفوق مباشرة الرقم الإستدلالي الذي يتوفرون عليه في تاريخ تعيينهم.
ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة الجديدة طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل بالإدارات العمومية).
المقتضيات الجارية على الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي- المادة 24
يتنبه نص هذه المادة على أنه (تسري على الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي نفس المقتضيات الجارية على الأساتذة المبرزين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛ بما في ذلك الأجرة والتعويضات والترقية في الرتبة والدرجة).