صدر بالجريدة الرسمية عدد 6859 بتاريخ 24 فبراير 2020، المرسوم رقم 2.19.409 المتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، حيث يندرج هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وتوسيع نطاق العمارات القروية.
المرسوم الجديد الذي اطلعت عليه “الملاحظ جورنال”، يحدد كيفيات تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية للمراقبين في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارستهم لمهامهم، وكيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء، كما يحدد ممثلي السلطات الحكومية في اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم.
ويحدد المرسوم الذي يتكون من خمسة فصول، كيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية الهدم، كما يحدد المقصود بـ”الإدارة” التي يتبع لها المراقبون في مجال التعمير والبناء والمتمثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، حسب الفصل الأول منه.
ويتضمن المرسوم مقتضيات تحدد صفة المراقب في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارسته لمهامه، من خلال تحديد شكليات وشروط منح صفة ضابط الشرطة القضائية لمراقب التعمير والبناء، وتحديد النطاق الترابي لمزاولته لمهام المراقبة، وكذا أليات إعفائه ونزع الصفة الضبطية عنه، وفق ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم.
وينص المرسوم في فصله الثالث، على كيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء، من خلال التأكيد على مبدأ تلقائية المراقبة، وتحديد كيفية مراقبة الأوراش، وكذا تدقيق بعض الإجراءات التي يتعين على المراقب اتخاذها في حالتي حجز المعدات ومواد البناء وإغلاق الورش.
كما يتضمن المرسوم أحكاما تتعلق باللجنة الإدارية المكلفة بالهدم، تحدد تأليف هذه الأخيرة والدعوة الى انعقادها من أجل الاشراف على عملية الهدم، وفق أحكام الفصل الرابع.
ويحدد أيضا كيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية هدم الأشغال والأبنية موضوع المخالفة، وكيفية إدارة اللجنة الادارية لعملية الهدم، وتحصيل المصاريف المترتبة عنها، وفق الفصل الخامس والأخير.
يُشار إلى أن القانون رقم 66.12، كان قد أسند مهام معاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء وتحرير محاضر بشأنها إلى كل من ضباط الشرطة القضائية، ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة المخولة لهم الصفة الضبطية.