أخضع المطالب بالحق المدني عبد الإله أيت القاضي منازعه (خ-ا) إلى منطوق النص القضائي، الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي في الملف الذي يحمل استئنافيا رقم 2016/2803/447، والصادر في 09/ 03/ 2016، في شأن الإلتزام بمقتضيات الإتفاق الرضائي الحاصل بين طرفي النزاع في مارس السنة 2015، وأحل المطالب بالحق المدني {مكريا} للإقامة المستقرة بشارع عبد الكريم الخطابي وذات التعريف (ما شاء الله} بمشاهرة بلغت بحسب المعلومات التي وفرها الملف القضائي لجريدة الملاحظ جورنال 10 ملايين سنتيما، (أخضع) المدعى عليه مساء الخميس 15 يوليو السنة 2021، إلى الحيازة الكرائية للإقامة بعد مرابطة بعين المكان استغرقت طوال نهار نفس اليوم، وتمت بدعم من مستخدمي إحدى شركات الحراسة الخاصة الأجنبية العاملة بالمدينة مراكش، والتي كان حضور عناصرها لتأمين انتقال الإقامة إلى المطالب بالحق المدني فور وضع اليد الذي خوله القرارين القضائيين بالصفة الكرائية.
وأجدت المعلومات التي تلقتها الملاحظ جورنال من خلال مبعوثها إلى عين المكان، بأن الحيازة تحقق إجراؤها وإنجازها بعد تبادل شكس للرعونة التي لم تبلغ حمأتها بحسب مصدر ممثل الجريدة الذي عاين العملية بعين المكان، درجة الخشونة، أو المبادلة العنيفة والشديدة التي ميزت عملية وضع اليد والإخلاء للعمارة في إطار تنفيذ القرار القضائي الذي غطى التدخل، بعد أن تعذر على سلطات المنطقة تنفيذ القرار القضائي للإمتناع الذي أظهره المستغلون للإقامة/الورثة، وتوفر حكم قضائي ابتدائي للساكنين بالإقامة/الورثة، صادر في يوليو 2021، وقضى بإفراغ المطالب بالحق المدني في إطار القضية الأصل للأجزاء التي يشغلها بالإقامة.
وجاءت عملية الإخلاء والإفراغ التي نفذها المطالب بالحق المدني عبد الإله أيت القاضي بذات الإقامة ذات الخميس 15 يوليو 2021، بعد أن تمت عملية {إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه} وحرر في شأنها محضر تنفيذي -تتوفر الجريدة على نسخة منه- وأنجزه تحت عدد 1616/6204/ 2020 مأمور الإجراءات التنفيذية في 18/03/2021، وتقرر بناءً على:
{طلب تنفيذ القرار الجنحي الإستئنافي الذي تقدم به الأستاذ المحامي (أ- ب)، المؤرخ في 09/ 03/2020 … والرامي إلى تنفيذ القرار الجنحي الإستئنافي الحضوري الصادر عن المحكمة الإبتدائية بمراكش –الغرفة الإستئنافية- بتاريخ 19/07/ 2017، في الملف عدد 447/2803/2016….؛ وبناءً على الحكم الجنحي الحضوري الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 28/04/2016، في الملف عدد 170/2106/2016….؛ وبناءً على وصف القرار الجنحي في منطوقه بالقرار {الحضوري}، وبناءً على مسطرة التنفيذ التي بوشرت في الملفات التنفيذية عدد 4980/6201/2017- 350/2604/2018- 1464/6204/2018- 436/6206/2020 و 1616/6204/2020؛ وبناءً على تظلم طالب التنفيذ ودفاعه المستمر بمكتب السيد قاضي التنفيذ، ونائب السيد رئيس المحكمة ومكتب مأمور التنفيذ لكون ملفه عمر طويلا وتأخر لعدة مرات؛ وبناءً على محاولة التنفيذ والإستعانة بخبير قضائي المؤرخ في 03/02/2021، وبناءً على الأمر بتعيين الخبير القضائي السيد خالد تاديست الصادر في الملف عدد 1317/1109/2021 بتاريخ 18/02/2021….، وبناءً على المحضر الإخباري المؤرخ في 15/03/2021 …}.
وحيث {بناءً على كل ما سبق، تقرر تحديد التنفيذ بالمؤازرة ليومه 18/03/2021}، وتم الإنتقال رفقة طالب التنفيذ وعنصرين للمؤازرة من الدائرة 22 إلى العقار موضوع التنفيذ الذي تغيب عنه {المنفذ عليه رغم توجيه إلإعذار إليه بصفة قانونية طبقا للفصل 433 من ق م م، مضمونه آخر إعذار وإنذار بالطرد والإفراغ بواسطة القوة العمومية ليومه 15/03/2021، توصل به بواسطة أخيه} في 11/03/2021، وإذ يفيد محضر التنفيذ أثناء عملية تغيير أقفال باب المدخل *القيسارية*، ملاحظة تدخل من أشخاص {كسروا زجاج الباب واقتحموه بعنف…. ونظرا لقلة عناصر المؤازرة ولجائحة كورونا، ومخافة أن يقع ما لا يحمد عقباه تدخل طالب التنفيذ والتمس منا شفويا وكتابة بخط يمينه على ظهر هذا الملف تسليمه العقار موضوع التنفيذ على حالته بما له وما عليه، نظرا لحاجته الملحة إليه وعدم التزام الورثة بالحوار والمهلة التي منحها لهم بتاريخ 15/03/2021}، وفور تغيير الأقفال بالقيسارية والمرآب وبالجناحين(أ) و(ب)، اللذين يؤكد أحد الورثة أن جميع شققهما {مستغلة حاليا وبها قاطنيها… وقبل طالب التنفيذ بتسليمها على حالتها ووضعيتها، وأكدنا له أمام الملإ بحق الساكنة والقاطنين من حق المرور، ولتوه أحضر أربعة عناصر من الأمن الخاص للإشراف على جميع منافذ وأبواب الإقامة ككل وحراستها… وأرجعت الحالة إلى ما كانت عليه طبقا لمنطوق السند التنفيذي، وأصبحت حيازة الإقامة ككل بما فيها وما عليها لطالب التنفيذ بناءً على طلبه}.
ويوضح المطالب بالحق المدني في النزاع القضائي حول إقامة “ما شاء الله” ضمن تصريح للملاحظ جورنال، التطورات التي صعدت بعد التنفيذ الموقع في 18 مارس 2021، وأثرت على استكمال حضوره بمقتضى العلاقة الكرائية التي ثبتها الحكم الإبتدائي الذي أيده القرار الإستئنافي بالإقامة، بقوله {باختصار، وبعد الحكم الإبتدائي والإستئنافي، وكذلك حكم النقض والإبرام، ومن خلال هذه الأحكام ثبت لي الكراء للعمارة في حياة الأب المالك للعمارة (الحاج ح- ا)، وأيضا تثبت ما قمت به من أشغال واستثمار بهذه العمارة بمبالغ طائلة، وحين حان وقت التنفيذ عبر أمر التنفيذ الصادر عن المحكمة والتي في إطارها سلموني 12 محلا تجاريا، ومفاتيح العمارة بما فيها مفاتيح المرآب، ونظرا لجائحة كورونا لم تكن لدينا المؤازرة الكافية للقيام بإفراغ المحلات، لذلك ارتأى مأمور التنفيذ والسلطات المحلية أن تتم عملية الإفراغ تدريجية، وحتى يتم الإفراغ الكلي}.
واستطرد مذكرا بالقول أنه {عندما أخذ العمارة كانت مهجورة تماما، وقمت بعملية إصلاح كاملة لها، من المرآب إلى السطح}، وتابع كاشفا أنه {بعد التنفيذ بكل أشكال المقاومة لتعطيله، وبهجوم الورثة علينا وبعض أشخاص غير متبين أو معروف لنا سكنهم، أو نكون متوفرين على معلومات حولهم، ذوو سوابق ستكون إجرامية طبعا، وإذ بصعوبة، بصعوبة تحوزت على 12 محل تجاري}؛ وأدلى بالقول في ذات التسجيل الصوتي، بأنه بعد {إجراء التنفيذ والتوقيع على المحضر، ومغادرة مأمور التنفيذ، وتأمين الموقع بالحراسة، وفي اليوم الذي أعقب التنفيذ، التحقت بالمكان لفتح المحلات والشروع في الإصلاح ومن ثمة الشروع في الإستغلال، أثناء ذلك واجهت مقاومة شرسة من طرف الورثة، ومن طرف أشخاص لا أعرفهم، يعني أشخاصا كانوا أجانب، فقد منعوني، اعتدوا علي، هددوني، شهروا بي أمام الصحافة}.
أمام ذلك يفصح عبد الإله أيت القاضي كان اختيار {اللجوء إلى القضاء حيث وضعت شكاية لدى السيد وكيل الملك على أساس التشهير وانتزاع عقار من بعد التنفيذ، والسب والشتم والتهديد بالقتل، وبعد زمن عن وضع الشكاية حوالي 3 أشهر، استمعت إلى أقوالي الدائرة 22، كما اتصلوا بالورثة للإستماع إليهم، فقد صدرت أوامر من طرف السيد وكيل الملك للإستماع إليهم ولم يستجيبوا للإستدعاء إلا بعد مرور 21 يوما، بعد 4 أيام عن إجراء الإستماع أبلغنا بالتقديم دون أن يصدر في حق أحدهم أي إجراء عقابي، لذلك فوجئت وصدمت، خصوصا، وأنه تم الهجوم على 4 محلات والقيام بكرائهم، والترامي بعد التنفيذ ينص ويلزم بالعقوبة، الإعتقال أولا، والعقوبة السجنية، ولا شيء من ذلك قد حصل، لذلك التجأت إلى الصحافة بقصد إنصافي، لأن ما عاينته كثير، إذ لا يمكن لإنسان مستثمر أن يتخبط في مثل هكذا مشكل، وبهذه الطريقة، أن تحكم لك المحكمة وتثبت كرائك للعمارة، وكأنك لم تتسلم شيئا، أموالك ضاعت، أولادك شردوا، فلعل القضاء ينصفني}.
ويمكن تحصيل أن تنفيذ المطالب بالحق المدني عبد الإله أيت القاضي، للحيازة بالصفة الكرائية اعتمادا على ذاتية الفعل التي سخرها في إخلاء الإقامة/العمارة، بعد أن تعذر إلزام المدعى عليه في إطار النزاع على التسليم للمستند القانوني، بمثابة استرداد لتنفيذ الأحكام القضائية، وإنصاف من وجهة النظر القائلة {ما ضاع حق وراءه طالب}.