قائلا، في مراسلة موجهة لولاة الجهات وعمال العمالات، والتي اطلعت عليها جريدة “الملاحظ جورنال“، إن “العديد من الجماعات الترابية لم تفعل المقتضيات الواردة في القانون رقم 12-18، بالرغم من استمرارها في الاعتماد على هذه الفئات من المستخدمين”.
ودعا لفتيت، الولاة والعمال، من خلال المراسلة ذاتها، للعمل على تعميم هذه المراسلة والسهر على حسن تنزيلها، وذلك تبعا للاختصاصات الموكولة لهم، بمقتضى الفصل 145 من الدستور في مجال المراقبة الإدارية، والسهر على تأمين تطبيق القانون النصوص التنظيمية.
وتأتي هذه المراسلة، في إطار تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1900-14-11 الصادر في 29 دجنبر 2014، بتنفيذ القانون رقم 12-18، المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي ينص على إلزامية إبرام عقود التأمين عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون العرضيون والمتعاقدون، خلال مزاولتهم لمهامهم بالجماعات الترابية.