أكدت حكومة بنكيران أن المشاريع المصادق عليها في إطار إصلاح مقياسي لنظام المعاشات المدنية، لا تشكل إلا مرحلة أولى ذات طابع استعجالي في مسلسل الإصلاح، سيتلوه إصلاح شمولي من خلال توحيد أنظمة التقاعد في قطبين، قطب عمومي يجمع منخرطي نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وقطب خاص يهم الأجراء في القطاع الخاص والمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
و يرتكز الإصلاح الحكومي لمنظومة التقاعد على مبدأين أساسيين، يتمثلان في الحفاظ على الحقوق المكتسبة إلى تاريخ دخول الإصلاح حيز التنفيذ، والتطبيق التدريجي والسلس لمقتضيات الإصلاح.
واشتمل هذا الإصلاح على مجموعة من الإجراءات التي ارتأت الحكومة اتخاذها لإصلاح نظام المعاشات المدنية، وتهم بالأساس حد السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد، ونسبة احتساب المعاش، والأجر المرجعي لاحتساب المعاش ونسبة الاقتطاعات والمساهمات.
و تتمثل أهم مضامين المشروع المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، الذي يهم حوالي 672 ألف منخرط، في تحديد سن الإحالة على التقاعد في 63 سنة مع اعتماد مرحلة انتقالية في تطبيق هذا الإجراء (60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957 ،و 60 سنة وستة اشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1958 ، و61 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958 ،و 61 سنة وستة أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959، و62 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960 ، و62 سنة وستة أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1961) وهو ما يعني اعتماد 63 سنة للإحالة على التقاعد على أن يطبق هذا الأجراء ابتداء من سنة 2024.
كما يقضي المشروع بالإبقاء على سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين في 65 سنة، وتحديد سن الموظفين والمستخدمين المعينين سفراء في 65 سنة، وإذا انتهت مهامهم أو تم إنهاؤها، حسب الحالة، قبل بلوغ حد السن فإن التاريخ المعتبر من أجل الإحالة على التقاعد هو تاريخ انتهاء المهام أو إنهائها في حالة تجاوزه 63 سنة.
وينص أيضا على إمكانية تمديد سن الإحالة على التقاعد لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين بالنسبة للأساتذة الباحثين، ومرة واحدة بالنسبة لباقي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، وبظهير شريف بالنسبة للموظفين والمستخدمين المعينين سفراء وكذا الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين وموظفي التربية الوطنية.
وبالنسبة للأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ينص المشروع على إمكانية تمديد حد سنهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية وذلك بقرار للسلطة التي لها صلاحية التعيين.
من جهة أخرى، يحدد القانون الوثائق المعتمدة لتحديد تواريخ ازدياد المنخرطين وذوي حقوقهم للاستفادة من معاشات التقاعد، والتي تتمثل في رسم الولادة والوثائق التي تقوم مقامه المدلى بها، حسب الحالة عند التوظيف، أو عند ازدياد الأولاد.
وبخصوص مشروع القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، فيقترح بالخصوص، الرفع تدريجيا من مساهمة الدولة والمنخرطين كل منهما بأربع نقاط على مدى 4 سنوات (11 بالمائة ابتداء من الشهر الموالي لدخول القانون حيز التنفيذ، و12 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2017، و13 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2018، و14 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2019)، واعتماد الأجر المتوسط السنوي للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من سنة 2017، (سنتان، 4 سنوات،6 سنوات، ثم 8 سنوات).
وسيتم بموجب المشروع مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، مع الحفاظ على نسبة 2,5 في المائة بالنسبة للحقوق المكتسبة قبل هذا التاريخ، والرفع تدريجيا من مبلغ الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم في الشهر حاليا إلى 1500 درهم (1200 ابتداء من الشهر الموالي لدخول القانون حيز التنفيذ، و1350 ابتداء من فاتح يناير2018).
ويقترح المشروع كذلك إدخال تعديلات تقنية على بعض المقتضيات للملائمة، تتعلق بمراجعة المدة الدنيا للاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد السن وبالنسبة السنوية المطبقة في هذه الحالة، وبتصفية المعاش، وبسن استحقاق الزوج للمعاش الآيل من زوجته المتوفاة مع سن الإحالة على التقاعد وبإلغاء شرط العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية والمحدد في 40 قسطا.
أما مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، فيقترح الرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش بالنسبة للمتقاعدين العسكريين ومتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 درهم إلى 1500 درهم شهريا وفق نفس التدرج وذلك على غرار ما تم اقتراحه بالنسبة لنظام المعاشات المدنية.