حبس وغرامات ورفض لوائح في حقّ المخلّين بنزاهة اقتراع 2026
أقر مشروع القانون الانتخابي الجديد ، المتعلق بمجلس النواب، حزمة عقوبات غير مسبوقة تهدف إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية لعام 2026 وتعزيز الثقة في نتائج الاقتراع.
و ينص المشروع على رفض أو إلغاء لائحة الترشيح فوراً إذا ضُبط المترشح متلبّساً بارتكاب جناية أو جنحة، مع استبعاد العقوبات البديلة في الجنح الانتخابية، ليتم الاكتفاء بالعقوبات السالبة للحرية.
من أبرز هذه المقتضيات، تحدّد المادة 39 عقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم لكل من يقوم يوم الاقتراع بنشر أو توزيع مواد انتخابية، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي. وتُشدّد العقوبة لتصل إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم إذا كان الفاعل موظفاً عمومياً أو من مأموري الإدارة.
و يمتدّ التشديد ليشمل جرائم الحملة الانتخابية، حيث يُعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يبثّ أو يوزّع تركيبة صوتية/صورية لشخص دون موافقته، أو ينشر أو يساهم في نشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة أو مستندات مدلسة بقصد التشهير أو المساس بالحياة الخاصة، أو التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات، وذلك عبر أي وسيلة تقليدية أو رقمية.
ويعكس هذا المشروع مواكبة صريحة لتحولات الفضاء الرقمي واستخداماته المحتملة للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.