مصدر المقال- البوابة الوطنية
أبرز رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن التوجه الاجتماعي لمشروع قانون المالية واضح وأن الحكومة حريصة على إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية على جميع المستويات، “إذ إن ميزانيات كل البرامج الاجتماعية تدعم وتزداد ميزانياتها سنة بعد أخرى”.
وأشار رئيس الحكومة، في كلمة استهل بها المجلس الحكومي، إلى إطلاق المباراة الثانية الموحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، “الذين يستحقون كل الرعاية والدعم”، علما بأن المباراة الأولى نظمت السنة الماضية وهمت توظيف 50 شخصا. وهذه السنة، خصصت الحكومة 200 منصب، واقترحت تخصيص العدد نفسه في مشروع قانون مالية 2020، الموجود قيد المناقشة بالبرلمان. وأوضح أن هذه المباريات بمثابة تمييز إيجابي، سيمكن ذوي الإعاقة من ولوج سوق الشغل بمختلف أنواعه، خصوصا بالوظيفة العمومية.
وكما نجحت المباراة السنة الماضية، يضيف السيد العثماني، عملت الحكومة وسيسهر هو شخصيا، لكي تنجح مباريات هذه السنة، مشيرا إلى أن هذا لا يعفي الحكومة من وجوب اتخاذ إجراءات جديدة لفائدة هذه الفئة، تنضاف إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا، في إشارة إلى توسيع اعتماد التربية الدامجة المعمول بها منذ سنوات (حاليا 700 قسم) لفائدة التلاميذ الذين يعانون وضعيات من الإعاقة ولا يستطيعون متابعة دراستهم في ظروف جيدة. وذكر بأن ذلك يأتي بعد أخذ حاجيات هذه الفئة بعين الاعتبار خلال الامتحانات الإشهادية (منذ سنتين)، بمختلف أنواع الدعم سواء من حيث التوقيت الزمني أو المرافقين أو غيرها، وكذا تهييء الأدوات والآليات الضرورية. ومن جهة أخرى تم السنة الفارطة إطلاق برنامج طموح لتكوين المكونين في مجال رعاية الأطفال الذين يعانون التوحد، وسيشمل البرنامج ما يقرب من 2700 شخص على مدى ثلاث سنوات.
وأكد رئيس الحكومة، أن المهم هو وجود برامج طموحة لرعاية هذه الفئة من المواطنات والمواطنين، بعضها يطلق لأول مرة، وهي برامج تبدأ وتوسع وتدعم بعد ذلك، ليكون لها التأثير الإيجابي على اندماج هذه الفئة التي تحتاج لإجراءات دامجة على جميع المستويات من تعليم وتكوين مهني وتشغيل وفي مجالات أخرى. ومن جهة أخرى، أشاد رئيس الحكومة بالوزراء والبرلمانيين الذين يناقشون مشروع قانون مالية 2020 ، “ويشتغلون بطريقة جدية مستمرة وسلسة، أسفرت عن إدخال تعديلات تحسينية مهمة على المشروع”، مشيرا إلى أن الحكومة “تبقى كعادتها منفتحة على كل مبادرة تروم تجويد، ليس مشروع قانون المالية فحسب، بل مشاريع النصوص الأخرى التي تعرض على البرلمان بغرفتيه”).
مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 66.19 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي استجابة لتطلعات المبدعين والمهنيين ومختلف الفاعلين في هذا الميدان، ومن أجل تدارك النقائص التي كرستها الممارسة، وكذا سد الفراغ الحاصل بفعل ما أحدثته ثورة تكنولوجيا المعلومات والانتشار الواسع لاستغلال المصنفات المحمية على مستوى الأنترنيت من انعكاسات.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي كذلك لمواكبة ما يعرفه هذا المجال على الصعيد الدولي من تطور، والوفاء بالتزامات المملكة الدولية ذات الصلة.
وسجل السيد عبيابة أن مشروع القانون يهدف إلى إضافة مقتضيات جديدة تهم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، وإدراج أحكام خاصة بالاستغلال الرقمي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية والمصنفات البصرية، وملاءمة القانون مع الاتفاقيات الدولية وخاصة مع معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
كما يهدف إلى إضافة مقتضيات جديدة تهم “حق التتبع” الذي يتعلق بالحقوق المادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصلية (اللوحات التشكيلية، المنحوتات وغيرها)، وإدراج تعاريف جديدة تخص “حق التتبع” و”فنون الرسم والتشكيل” و”خدمة تقاسم المحتوى عبر الأنترنيت” و”المصنف البصري على شبكة الأنترنيت”، وذلك انسجاما مع المقتضيات الجديدة.
مشروع قانون يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة،
وقد ارتكز إعداد مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أحكام الدستور الذي يقر ويضمن حماية الإبداع والتعبيرات الثقافية، ويضمن حرية الفكر والإبداع والحقوق الثقافية.
ويأتي مشروع هذا القانون كذلك عملا بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في ما يتعلق بتثمين الثقافة والفن، وتكريسا للعناية السامية التي ما فتئ جلالته يوليها لنساء ورجال الثقافة والفن، وكذا تنزيلا للمخططات التنفيذية للقطاع الحكومي المكلف بالثقافة.
كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المحدث بموجب مرسوم رقم 2.64.406 بتاريخ 8 مارس 1965، إلى هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي.
كما يرمي إلى تعزيز وتقوية المهام الممنوحة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف بتمكينه من الآليات التي تسمح له بمواجهة التغيرات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الوطني والدولي، وذلك عبر عصرنة طرق إدارته وكذا ترسيخ الشفافية والحكامة في التدبير، إضافة إلى الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية.
ويتضمن مشروع القانون عددا من المستجدات منها: إحداث آليات للحكامة ولا سيما مجلس إدارة يتمتع بالاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، والتنصيص على تأدية المكتب للمبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل آجال محددة، وإحداث صندوق اجتماعي لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة قصد تمكينهم من نظام التغطية الاجتماعية.
المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني
صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيرو تقنية.
وتم إعداد مشروعي المرسومين، اللذين تقدم بهما وزير الطاقة والمعادن والبيئة تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيرو تقنية.
النص الأول يهم مشروع المرسوم رقم 2.19.622 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات وكيفية سيرها، حيث نص المرسوم على أن اللجنة الوطنية تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثلها، تتولى الرئاسة وتسند إليها كتابة اللجنة، السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها. كما تتألف هذه اللجنة الوطنية من المدير العام للأمن الوطني أو من يمثله، ومن قائد الدرك الملكي أو من يمثله، والمدير العام للوقاية المدنية أو من يمثله.
وتتألف كل لجنة إقليمية محدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم من العامل أو من يمثله رئيسا، والمدير الإقليمي أو الجهوي للقطاع الحكومي المكلف بالمعادن أو من يمثله، والقائد المنتدب للحامية العسكرية أو من يمثله، والقائد الجهوي للدرك الملكي أو من يمثله، ووالي الأمن أو رئيس الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو من يمثله، والقائد الإقليمي أو الجهوي للوقاية المدنية أو من يمثله.
أما النص الثاني، فيهم مشروع مرسوم رقم 2.19.623 يتعلق بتحديد كيفيات ومنح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحياتها، وكذا السلطات المخول لها منح هذه البطاقة، ومقتضيات تتعلق بضياعها.
مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وتمت المصادقة على تعيين مدراء ستة مراكز جهوية للاستثمار.
وهكذا، تمت المصادقة على تعيين السادة مروان عبد العاطي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة، ومحمد الصابري، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، وياسين التازي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس.
كما تمت المصادقة على تعيين السادة محمد أمين البقالي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة، ومنير هواري، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب، وعلال الباز، في منصب، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت.
ومع 14/11/2019