مراكش: حُماة المال العام يُطالبون عبد النبوي بالتحقيق في “خروقات” داخل جماعة السويهلة

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

وأشارت الشكاية، التي اطلعت “الملاحظ جورنال” على نظير منها، إلى أنها جاءت بعد “تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب تقرير رقم 2021/91R الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة التربوية الذي كشف عن أهم الأفعال المخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل والتي تتعلق بتدبير ميدان التعمير و البناء بجماعة السويهلة (عمالة مراكش)، و بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بالفساد وتبديد العقار العمومي و التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية في تقريريها المؤرخ في يوليو 2022”.

وكشفت الشكاية، أن “جماعة السويهلة المشار إليها في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية قد عرفت مجموعة من الاختلالات و المخالفات في مجالي التعمير والبناء من طرف رئيسها و نوابه، و هي اختلالات التي توصلت إليها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية”.

وأكد المصدر ذاته، أن “الأفعال المسجلة بخصوص رئيس مجلس الجماعة، السيد عبد الرزاق أحلوش”، تتعلق “بالتفويض خارج الضوابط القانونية، حيث أقدم الرئيس بإصدار قرار في المهام /تفويض (عدد 06/ بتاريخ 6 ماي 2020) لنائبه الثاني في قطاعين، قطاع التعمير و الرخص ذات الطابع الاقتصادي ، و ذلك خلافا للمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية. و يتعلق هذا التفويض بإمضاء و تتبع و تسليم رخص الإصلاح و الترميم و الشغال الطفيفة، الرخص ذات الطابع الاقتصادي، رخص الربط الكهربائي، الشواهد المتعلقة بالإعفاء من واجب المساهمة في برنامج الكهربة القروية الشامل، رخص الربط بالماء الصالح للشرب ، ورخص الربط بشبكة التطهير السائل”.

واتهمت الشكاية أيضا، “الرئيس بالتوقيع على 5 شواهد تتعلق بالإعفاء من المساهمة في برنامج الكهربة القروية الشامل، في حين أنه سبق أن ضمن التفويض لنائبه الثاني التوقيع على مثل هذه الشواهد (التفويض في المهام عدد 6 بتاريخ 6 يونيو 2020) و هي نفس المهام التي قام بإصدار قرار تفويض في شأنها لنائبه الخامس”، فضلا عن “عدم اتخاد أي إجراء قانوني بخصوص تصرفات غير قانونية لنوابه، مثل سحبه للتفويضات، و هو ما يوحي بأن هناك تواطؤا بين الرئيس و نوابه في خرق القوانين المتعلقة بتسليم الشواهد المتعلقة بالتعمير أو بالبناء أو الشواهد المتعلقة بالسكن و التصديق على الإمضاءات لمجموعة من عقود البيع أو التنازل لعقارات داخل و خارج تراب الجماعة”.

واسترسل حماة المال العام، من خلال ذات الشكاية، اتهامهم لرئيس الجماعة المذكور، “بالإشهاد على صحة إمضاء عقود، تتعلق ببيع أراضي سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لا سيما المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها و كذلك المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، والإشهاد على صحة إمضاء عقود عرفية تتعلق بالتنازل أو الهيبة على أراضي سلالية، مما يعتبر خرقا للمادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على أراضي الجماعات السلالية، الإشهاد على صحة إمضاء 171 عقد تنازل برسم سنتي 2020 و 2021 تتعلق بأراضي سلالية مما يعتبر خرقا للمادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، الإشهاد على صحة الإمضاء لعقود عرفية تتعلق بعقارات تابعة للملك الخاص للدولة دون اعتبار الوضع القانوني لهذه الأراضي و هو ما يوحي بوجود شبهة تواطؤ فيما يتعلق بتصحيح الإمضاء لمثل هذه العقود، الإشهاد على صحة الإمضاء 13 عقدا تتعلق بالتنازل عن منفعة التصرف لبقع أرضية سلالية تتواجد خارج النفوذ الترابي للجماعة الترابية السويهلة. و هو الأمر الذي يتنافى و الاختصاصات المخولة للرئيس بمقتضى القانون.

ومن المخالفات كذلك، الإشهاد على صحة إمضاء عشرة عقود تنازل و بيع منفعة التصرف تتعلق بمنازل واقعة على أراضي سلالية أو ملك خاص للدولة برسم سنة 2021 و سبعة عقود برسم 2020 ،مما يعتبر خرقا للمادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على أراضي الجماعات السلالية، الإشهاد على صحة إمضاء (04) عقود قسمة عرفية دون تحديد أو الإشارة إلى أصل تملكها و تهم أراضي فلاحية واقعة داخل دوائر الري في خرق لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و القانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري و دوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية ، كما أن بموجب هذا الإشهاد يتم خرق للظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، الإشهاد بتاريخ 26/4/2021 على عقد قسمة بالتراضي لقطعة أرضية مساحتها 14 هكتار و 74 آر و 90 سنتيار تتواجد خارج التراب الجماعي لجماعة اسويهلة و ذلك خلافا لمقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزيئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و القانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري و دوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية. و كذلك الظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري مما يساهم في التشجيع على البناء العشوائي و التجزء غير القانوني، الإشهاد على صحة إمضاء عقدي (02) قسمة لأراضي مساحتها 5 هكتارات 98 آر 58 سنتيار و 1 هكتار و 1500 متر مربع واقعة داخل دوائر الري و التي يمنع تقسيمها و التخفيض من مساحة استغلالها، والإشهاد على صحة إمضاء (07) عقود برسم سنة 2021 و (3 ) عقود برسم سنة 2020 تتعلق بالتصرف في أراضي سلالية بعضها غير تابع لنفوذ تراب جماعة السويهلة”.

و اتهمت الشكاية ذاتها، النائب الأول والثاني والخامس والثالث والسادس لرئيس الجماعة المذكور، أيضا بالتورط في عدة خروقات، تتعلق بالإشهاد على عشرات العقود تتعلق بالتنازل عن منفعة التصرف في بقع أرضية سلالية، فضلا عن رخص بناء في بقع أرضية مجزئة بطرق غير قانونية، ورخص الربط بالتيار الكهربائي خلافا للمقتضيات القانونية التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك في في ظل تجاهل الرئيس للخروقات المرتكبة من طرف نوابه المفوض لهم.

وطالبت جمعية حمات المال العام الوكيل العام، “الاستماع إلى رئيس جماعة السويهلة، عمالة مراكش، في المدة التي حصلت فيها الوقائع المذكورة ضمن هذه الشكاية، إضافة إلى نوابه المفوض لهم بالتوقيع و تسليم رخص البناء و الربط الكهربائي، وأعضاء وعضوات جماعة السويهلة بمن فيهم الذين كانوا في الانتداب السابق، ولرجال السلطة الذين منحوا شواهد إدارية ونواب الجماعة السلالية الذين لهم صلة بالوقائع أعلاه، وبعض الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع السالفة الذكر، وكل الأشخاص الذين لهم علاقة بالبناء و التعمير خارج الضوابط القانونية بتراب الجماعة، ومتابعة كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الوقائع”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *