كشفت دورية وجهها الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى الوكلاء العامين بمحاكم المملكة، عن سحب اختصاصات من قضاة النيابة العامة فيما يتعلق بنظام الحالة المدنية، وذلك بعد صدور ظهير شريف بتنفيذ القانون المتعلق بالحالة المدنية، والمرسوم التطبيقي له في الجريدة الرسمية.
وأشارت الدورية إلى أن القانون يهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتجويدها فيما يخص ضبط وتدبير الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة، ووفاة، وزواج، والحلال ميثاق الزوجية، وتأمينها من خلال منظومة رقمية تسهل عملية تسجيل، وترسيم، وتحيين، وحفظ الوقائع المذكورة، واستخراجها.
كما تضمن هذا القانون العديد من المستجدات من أبرزها: إحداث منظومة رقمية لضبط وتدبير الوقائع المتعلقة بالحالة المدنية للأفراد، وتبسيط الإجراءات، واعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الشركاء، وإضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية.
وذكرت دورية الداكي، التي تتوفر “الملاحظ جورنال” على نسخة منها، أنه “ارتباطا بعمل النيابة العامة، فقد تضمن هذا القانون مجموعة من المستجدات التي تم بموجبها نقل بعض اختصاصات النيابة العامة إلى السلطة المركزية المكلفة بالداخلية، وكذا إلى السلطة المركزية المكلفة بالخارجية، كما تم الإبقاء على بعض الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمقتضى القانون”.
ومن الاختصاصات التي تم نقلها من النيابة العامة إلى سلطات أخرى، أشارت الوثيقة إلى أنه تم نسخ المقتضيات المتعلقة بمراقبة النيابة العامة لعمل ضباط الحالة المدنية المنصوص عليها في القانون رقم 37.99، حيث نصت المادة 8 من القانون 21 .36، وكذا المادتين 10 و11 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية بالداخل، في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارج أو من تفوض له ذلك، مراقبة مكاتب الحالة المدنية بالخارج.
ووفقا للدورية ذاتها، فقد تم نسخ المقتضيات المتعلقة بإجراءات مسك ومراقبة سجلات الحالة المدنية من قبل النيابات العامة المنصوص عليها في القانون رقم 99 .37، حيث نصت المواد 14 و15 و16 من القانون 36.21، وكذا المادتين 12 و18 من المرسوم التطبيقي له على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مسك وتدبير ومراقبة السجل الوطني للحالة المدنية.
كما تم نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في مسطرة تصحيح الأخطاء المادية حيث أصبح البت في طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية من اختصاص السلطة المركزية، أو من تفوض له ذلك، كما نصت على ذلك المادة 48 من القانون 36.21.
وبحسب الوثيقة ذاتها، فقد بينت المواد من 36 إلى 38 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 مسطرة تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة بالداخل، في حين أوضحت المادة 39 من ذات المرسوم طريقة تصحيح تلك الأخطاء بالنسبة لرسوم الحالة المدنية الإلكترولية الممسوكة بالخارج.
في السياق ذاته، تم نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في الولادات المسجلة أكثر من مرة ومنح اختصاص البت في الطلبات المتعلقة بها للسلطة المركزية، ولها وحدها أن تقوم إن اقتضى الأمر عرض الأمر على المحكمة المختصة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم المسجل أكثر من مرة.
مقابل ذلك، أشار دورية الداكي إلى استمرار النيابة العامة في ممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بالحالة المدنية بمقتضى القانون رقم 36.21 والمرسوم التطبيقي له، منها تصريح وكيل الملك بالمولود من أبوين مجهولين أو بالمولود الذي وقع التخلي عنه بعد الوضع.
علاوة على تأشير وكيل الملك على المحضر المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص، وتسجيل وفاة المفقود داخل المغرب او خارجه بناء على تصريح من ذويه، أو من قبل النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وأكدت دورية الداكي، أنه إذا وقعت الوفاة في ظروف غير عادية كالجريمة، أو الحادثة، أو في حالة الاشتباه في كونها غير عادية، فإن التصريح بواقعة الوفاة يدعم بالإذن الذي يصدره وكيل الملك المختص.
ووفقا للوثيقة ذاتها، فإن النيابة العامة ستستمر في تدخلها في استصدار الأحكام التصريحية المتعلقة بالحالة المدنية وفق ما نص عليه الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية، وذلك في حالة رفض منح الإذن بالتسجيل وفقا لما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 36.21.
وبالنظر لأهمية هذه المقتضيات القانونية في تأمين جانب مهم من الوقائع المدنية للأفراد، دعا الداكي إلى إيلائها كامل العناية من خلال عقد اجتماعات مع النواب حول فحوى هذا القانون ومستجداته، والعمل على دراسته وتفعيل مقتضياته، والحرص على تحسيس قضاة النيابة العامة بأهمية فحوى هذه الدورية وإشعار الرئاسة بما قد يعترض تطبيق لهذه المقتضيات من صعوبات وإشكالات.