لجنة العدل والتشريع بالبرلمان تناقش تعديلات مدونة الأسرة الأسبوع المقبل
تتجه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، لعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، من أجل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة، وذلك بحضور وزيري العدل عبد اللطيف وهبي والأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
ومن أجل هذه الغاية، أنهى رئيس لجنة العدل والتشريع سعيد بعزيز، إلى علم كافة النواب أعضاء اللجنة، أنه قد تقرر عقد اجتماع بالقاعة 11 يوم الثلاثاء 07 يناير على الساعة الثالثة بعد الزوال، سيخصص لدراسة موضوع: “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة”.
في غضون ذلك، يرتقب أن تعد حكومة عزيز أخنوش مسودة مشروع قانون يتعلق بمدونة الأسرة الجديدة بعد التعديلات التي خضعت لها، على أن يحال على الأمانة العامة للحكومة ثم على المجلس الحكومي قبل أن يشق مساره التشريعي في البرلمان.
وكانت الحكومة قد كشفت قبل أسبوعين، عن أبرز تعديلات مدونة الأسرة، وذلك بعد دراسة المقترحات التي تم التوصل بها من طرف مختلف ألوان الطيف السياسي والجمعوي، والتي تم تدارسها من طرف اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة، وذلك تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى.
وتتمثل أبرز التعديلات التي تم اقتراحها من طرف اللجنة تأسيسا على الرأس الشرعي في:
-أولا: إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
-ثانيا: إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
-ثالثا: تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها من القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق في دائرة “الاستثناء”.
-رابعا: إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
-خامسا: إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مهمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
-سادسا: جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يغطي جلها، وتحديد أجل سنة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
-سابعا: تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
-ثامنا: اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق مع قبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
-تاسعا: اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده في حال الاتفاق بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سكنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به.
-عاشرا: عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.
-حادي عشر: وضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها.
-ثاني عشر: جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يتأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
-ثالث عشر: تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه.
-رابع عشر: حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
-خامس عشر: تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحكمية مقام الحيازة الفعلية.
-سادس عشر: فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين في حال اختلاف الدين.