أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في البلاغ الصحافي الذي أعقب انعقاد الإجتماع الأسبوعي للمجلس الوزاري، الخميس 7 يوليو 2017، بأن مصادقة المجلس على قانونين ومرسوم متعلقان بتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، تمت من “خلال إدراج مقتضيات تهدف الى إدراج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في أنها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية”، استنادا إلى ما تناقله المصدر “منارة” عن وكالة المغرب العربي للأنباء.
واستطرد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن “هذه المصادقة تتم أيضا من خلال إدراج مقتضيات تهدف إلى تحيين وتتميم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية، على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملائمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار، في أفق تقديم الملف النهائي لتمديد الجرف القاري”، مستزيدا في نفس السياق، بأن “المصادقة تتم كذلك من خلال ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية الوطنية، وكذا حذف الإحالة إلى الخط الأوسط كمنهج وحيد لترسيم الحدود البحرية، والتنصيص على مبدأ الإنصاف الذي يعتبر أكثر تجاوبا مع مصالح المملكة وأكثر مسايرة للممارسة والقانونين الدوليين”، استنادا إلى ما أورده عين المصدر عن بلاغ المجلس الحكومي الذي تلاه الخلفي.
وأبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، بأن المصادقة على القانونين والمرسوم المتعلقان بتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، تمت بناءا على ثلاثة نصوص تقدم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
يتعلق النص الأول، بمشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 الموافق لـ 2 مارس 1973 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ويهدف بتأكيد البلاغ إلى “إدماج ملاءمة أحكام هذا النص مع أحكام اتفاقية الامم المتحدة حول قانون البحار الموقعة بمونتيغوباي في 10 ديسمبر 1982، وهو ما سيمكن الدولة المغربية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط الأساس الضرورية عرض البحر الإقليمي للمملكة وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، والتي تعتبر مرجعا لها، ويعد القانون ذا بعد سيادي، باعتبار، أنه يدمج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للمملكة على هذه المجالات البحرية”، يبرز ذات المصدر من البلاغ الذي تلاه الخلفي.
ويتعلق النص الثاني، بمشروع قانون رقم38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.18 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ويهدف بتأكيد البلاغ إلى “ملائمة أحكام القانون رقم 1.18 مع أحكام اتفاقية الامم المتحدة حول قانون البحار الموقعة بمونتيغوباي، وكذا مع الممارسات الدولية في مجال رسم حدود المجالات البحرية ، من خلال مراجعة الفصلين الأول والحادي عشر وذلك للسماح بتوسيع الامكانيات المتاحة للتوصل الى رسم الحدود عن طريق المزج بين كل الامكانيات التي توفرها هذه الاتفاقية”، مبرزا، أنه من “شأن هذا القانون في صيغته الجديدة أن يكون أساسا شاملا لأي تفاوض حول أي اتفاق، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون نص أيضا على تغيير عنوان القانون رقم 1.18 ليصبح على النحو التالي: قانون رقم 1.18 يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة المغربية”، استنادا إلى ما أورده المصدر من بلاغ المجلس الحكومي.
ويتعلق النص الثالث بمشروع مرسوم رقم 349-17-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 311-75-2 الصادر في 11 من رجب 1395 (21 يوليو 1975) المحددة بموجبه خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية والإحداثيات الجغرافية لحدود المياه الإقليمية المغربية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، ويهدف إلى “الأخذ بعين الإعتبار الأحكام الجديدة الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 211-73-1 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) والتي جاء بها القانون رقم 17-37 المتعلق بالبحر الإقليمي للمملكة المغربية”، في ما أوضح البلاغ، بأن هذا “المشروع ينص على تغيير عنوان المرسوم السالف الذكر ليصبح متعلقا بتحديد إحداثيات خطوط الأساس التي تستخدم لرسم خط الحد الخارجي لعرض البحر الإقليمي للمملكة المغربية”، ينقل نفس المصدر عن ذات البلاغ.