الملاحظ جورنال / متابعة
بعد مضي حوالي ثلاثة أشهر على تعيين الملك، محمد السادس، لإدريس الكراوي رئيسا لمجلس المنافسة ومحمد أبو العزيز كاتبا عاما للمجلس وإتمام تشكيل باقي أعضائه، صادق المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس، على مشروعي قانون يحدد الأول التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، فيما يهم الثاني النظام الخاص بمستخدمي المجلس.
وينص المرسوم الحكومي على أن نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس، يتقاضون تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 57.630.00 درهما، كما ينص المرسوم على أنه لا يمكن الجمع بين هذا التعويض أو تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أي جهة تابعة له أو غير تابعة له.
وحددت المادة الثانية التعويضات الجزافية الخامة للأعضاء المستشارين بمجلس المنافسة في 12.857.20 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة.
فضلا عن ذلك، نص المرسوم المذكور على تعويض قدره 4.285.72 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.
أما النص الثاني، مشروع مرسوم رقم 2.19.79 ، فيخص تحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، ويهدف إلى تحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة طبقا للمادة 22 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
ويحدد هذا المشروع تأليفة الموارد البشرية للمجلس كالتالي : مستخدمين نظاميين يتم توظيفهم طبقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي؛ وموظفين ملحقين لديه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وموظفين موضوعين رهن إشارتهم من طرف الإدارات العمومية طبقا لأحكام المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.13؛ ومستخدمين ملحقين لديه من مؤسسات عمومية ليشغلوا إحدى مناصب المسؤولية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للمجلس أو لشغل إحدى المناصب المنصوص عليها في المادتين 18 و19 من القانون السالف الذكر رقم 20.13؛ وأعوان متعاقدين.
كما ينص هذا المشروع، على خضوع هذه الموارد البشرية لسلطة رئيس مجلس المنافسة الذي يتولى تدبير شؤونهم، طبق مضمون هذا المرسوم وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وينص أيضا على أنه تسري على مستخدمين المجلس، فيما يخص الضمانات الأساسية المتعلقة، على الخصوص، بالتوظيف والحقوق والواجبات.
وتهدف هذه التعويضات، حسب نص المرسوم، إلى “تمكين مجلس المنافسة من التوفر على الوسائل والموارد الضرورية للقيام بمهامه كهيئة دستورية مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.
جدير بالذكر، أن مجلس المنافسة منظم بالقانون رقم 20.13 الصادر سنة 2014، وبموجبه يتمتع المجلس بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما يُكلف المجلس أيضا بإبداء الرأي والاستشارة وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا.
ويتيح قانون المجلس للإدارة أن تحيل عليه كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة، كما يمكن أن يستشار من طرف المحاكم في القضايا المعروضة عليها، إضافة إلى الجماعات الترابية وغرف التجارة والفلاحة والصناعة التقليدية والصيد البحري والنقابات وهيئات التقنين وجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة.