دورية عدد: إ/2019/م س/م إ ت ش/ع م ن
السيد الكاتب العام؛
السيد المفتش العام؛
السيد رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
السادة مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية؛
السادة مديرو الإدارة المركزية؛
السيدات والسادة المديرونالجهويون للصحة؛
السيدات والسادة مندوبووزارة الصحة بالعمالات والأقاليم؛
السيدات والسادة مديروالمراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية.
الموضوع: معيرةشهادات الولادة والشهادات الطبية لتحديد العمرالتقريبي.
يعتبر الحق في التسجيل في الحالة المدنية حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي نص عليها الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذيحث في مادته 24 على أهمية هذا التسجيل كمدخل أساسي للحفاظ على حقوق الطفل. كما جاءت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لتشدد في المادة 7 على ضرورة تسجيل الطفل فورا بعد ولادته لضمان حقه في الاسموالجنسية وتدعو الدول الأطراف إلى إعمال هذه الحقوق وفقا لقوانينها الوطنية والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنيب الأطفال الوقوع في وضعية “عديم الجنسية”.
وبمصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التزم المغرب بتوفير حماية قانونية ملائمة للأطفال حتى قبل ولادتهم. كما التزم من خلال أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة،ولاسيما المقصد 9 من الهدف 16 الرامي إلى توفير هوية قانونية للجميع،خاصة بفضل تسجيل الولادات في الحالة المدنية . و هو ما يعتبر تحديا كبيرا أكدت عليه توصيات الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان (2017) التي ذكرت بواجب الدول تجاه تسجيل كل الأطفال فور ولادتهم خاصة النقطتين 6 و 7 والتي حثت الدول على تخزين و حماية سجلاتالحالة المدنية بطريقة دائمة من خلال الرقمنة و استخدام التكنولوجيا الحديثة ودعتها إلى اتخاذ التدابير التي من شأنها حماية الأشخاص من كل أشكال التمييز و الضرر التي قد تلحقهم عند تحديد المعلومات التي يجب تسجيلها في شهادة الميلاد بما في ذلك الأصل، الانتماء العرقي، الدين، و الحالة العائلية للأبوين و ذلك من خلال التفكير في اقتصار شهادات الميلاد على الحد الأدنى من المعلومات كاسم الطفل و جنسه و تاريخ و مكان ازدياده بالإضافة إلى أسماء الأبوين و جنسيتهما و عنوانيهما إن كان ذلك متوفرا.
إلى جانب ذلك، أكدت الاستراتيجية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لتحسين نظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية 2014-2019 على أهمية تسجيل الولادات الحية وكذا وفيات الأجنة ودعت السلطات الصحية إلى لعب دور الوسيط بشراكة مع مختلف الشركاء المتدخلين في هذه العملية.
وفي هذا السياق، وعلى الصعيد الوطني، كرسالقانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر سنة 2002 من خلال المادة الثالثة من بابه الأول على إلزامية خضوع جميع المغاربة لنظام الحالة المدنية، و يسري نفس النظام على الأجانب، كما نصت المادة 17 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية رقم 2.99.665 الصادر بتاريخ 7 نونبر 2002 على دور السلطات الصحية المتمثل في” تعزيز التصريح بالولادة بشهادة يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية” و التي يمكنها بموجب المادة 1 من القانون 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة “القيام بإنجاز شهادات الولادة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”. في حين نصت المادة 16 من القانون 37.99 انه في حالة المولود المجهول الأبوين أو المتخلى عنه بعد الوضع” يقوم وكيل الملك بالتصريح بولادته بصفة تلقائية… معززا بشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب.” فيما نصت المادة19 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية رقم 2.99.665 على انه ” إذا تعذر على المصرح التعرف على تاريخ الولادة فيعزز تصريحه بشهادة طبية تبين سنه بالتقريب”.
وعليه واعتبارا لما سبق، ونظرا لوجود تباين في المعطيات التي يتم تضمينها في شهادات الولادة والشهادات الطبيةلتحديد العمر التقريبي وضرورة تقديم الإرشادات والتوجيهات اللازمة للتعامل مع الحالات المرتبطة بها، تهدف الدورية الآتية إلىمعيرةهذه الشهادات وتوحيد مضمونهاحسب مبادئ، مراعاة النوع الاجتماعي، الحق في الهوية، الحق في عدم التمييز والحق في الصحة وضبط مسطرة تسليمها.
تعريفات:
- شهادة الولادة:تعرف مقتضيات هذه الدورية، “شهادة الولادة”على أنها وثيقة أصليةينجزها طبيب عام أو طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد أو قابلةحسب النصوص التشريعية والقوانين المعمول بها بغرض إثبات حدث الولادة. وتستخدم هذه الوثيقة كسند لتسجيل الولادات الحية وكذا حالات وفيات الأجنة في سجلات الحالة المدنية.
- الولادة الحية:حسب منظمة الصحة العالمية، تعرف الولادة الحية “كل إخراج أو استخراج كلي لجنين من جسد الأم ، مهما كانت مدة الحمل، على أن يستطيع بعد خروجه أن يتنفس أو يظهر أيا من الإشارات الحيوية كنبض القلب أو انقباض للحبل السري أو حركة إرادية لإحدى العضلات”.
- وفيات الأجنة: تعرف منظمة الصحة العالمية وفيات الأجنة على أنها”كل وفاة حدثت قبل الإخراج أو الاستخراج الكلي للجنين من جسد الأم بغض النظر على مدة الحمل. و يستدل على هذه الوفاة بغياب أيةإشارة حيوية صادرة عن الجنين كنبض القلب أو انقباض للحبل السري أو حركة إرادية لإحدى العضلات”.
و حسب مقتضيات هذه الدورية يتعين الأخذ بعين الاعتبار وفيات الأجنة التي تزن 500 جراما أو أكثر أو التي أتمت 22 أسبوعا من الحمل.
أنواع و مسطرة إنجازشهادات الولادة:
- الولادة داخل مؤسسة صحية:
- حالة ولادة حية:
- بالنسبة للولادات التي تقع في المؤسسات الصحية و التي تم تعريفها في المادة 11 من القانون الإطار34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية و بعرض العلاجات، يقوم الطبيب(ة) أو القابلة التي أشرفت على الولادة بإنجاز شهادة الولادة حسب النموذج رقم 1.و تتضمن هذه الشهادة المعلومات الآتية:
- الاسم الشخصي و العائلي للمولد(ة) و صفته(ا)؛
- اسم المؤسسة الصحية التي تمت بها الولادة؛
- الرقم الوطني المهني الاستدلالي(INPE) إذا كان المولد(ة)يخضع لهذا الرقم؛
- الاسم الشخصي و العائلي للأم؛
- تاريخ و توقيت الولادة؛
- جنس المولود(ة)و وزنه(ا)؛
- إمضاء و طابع المولد(ة) وكذا طابع المؤسسة الصحية(سواء كانت تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص)؛
- في حالة تعدد المواليد، تنجز شهادة ولادة منفردة لكل مولود(ة).
- في حالة وفاة المولود(ة) مباشرة بعد الولادة، تجب الإشارة إلى حدث الوفاة في خانة “الملاحظات” مع تحديد ساعة وقوعها.
- يتم إنجاز شهادة الولادة و تسلم لأحد الأبوين في اجل لا يتعدى 48 ساعة بعد الولادة، و ذلك بغض النظر عن تسوية مستحقات الولادة للمؤسسة الصحية أوعدمها.
- في حالة وجود التباس في تحديد جنس المولود(ة)( Ambiguïté sexuelle )،يتم توجيه المولود(ة) إلى اقرب مركز استشفائي جامعي من أجل إجراء خبرة طبية متخصصة و يُرجأ تسليم شهادة الولادة إلى حين التيقن من الجنس.
- في حالة المطالبة بنسخة من شهادة الولادة، يتعين توجيه طلب خطي معلل للمسؤول(ة) عن المؤسسة الصحية التي تمت بها الولادة. و تحرر هذه النسخة انطلاقا من سجل الولادات الموجودة على مستوى هذه المؤسسة.
- حالة ولادة جنين متوفي:
- في حالة ولادة جنين متوفي (مستوفي ل 22 أسبوع حمل أو يزن 500 جراما أو أكثر)، تسلم شهادة الوفاة للأبوين وفقا لمقتضيات المادة 32 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية رقم 2.99.665 و حسب الدورية الوزارية المشتركة بين وزارتي الصحة و الداخلية الصادرة في يونيو 2019والمتعلقة بإحداث شهادة الوفاة.
- الولادة في المنزل:
- حالة ولادة حية:
- في حالة حدوث ولادة حية في المنزل من دون إشراف طبيب(ة) أو قابلة، يتم إنجاز شهادة الولادة من طرف طبيب(ة) أو قابلة يعملان في أقرب مؤسسة صحية من عنوان المكان الذي تمت به الولادة؛حسب النموذج رقم 2 وذلك بعد القيام بفحص للأم والمولود(ة). ويتم إجراء هذا الفحصإمامن خلال خدمة الزيارات المنزلية المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم2.14.562 الخاص بتطبيق قانون إطار 34.09 والمتعلق بتنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات أو في المؤسسة الصحية أثناء قدوم الأم لتلقيح مولودها.
و تتضمن هذه الشهادة المعلومات الآتية:
- الاسم الشخصي والعائلي للمهني(ة) الذي قام بالفحص وصفته(ا)؛
- الرقم الوطني المهني الاستدلالي(INPE) إذا كان المعاين(ة)يخضع لهذا الرقم؛
- الاسم الشخصي والعائلي للأم؛
- تاريخ الولادة المعلن من طرف الأم؛
- جنس المولود(ة) و وزنه(ا) ؛
- عنوان المكان الذي وقعت فيه الولادة؛
- إمضاء وطابع المهني(ة) الذي قام بالفحص وكذا توقيع وطابع المسؤول(ة) عن المؤسسة الصحية التي يتبع لها.
و يتم إنجاز شهادة الولادة في نسختين حيث تسلم النسخة الأصلية لأحد الأبوين في اجل لا يتعدى 48 ساعة بينما يحتفظ بالنسخة الثانية في أرشيف المؤسسة الصحية حسب المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
- في حالة حدوث ولادة في المنزل تحت إشراف طبيب(ة) أو قابلة، يقومالمهني المولدبانجاز شهادة الولادة على غرار النموذج 1 مع إضافة عبارة “تمت الولادة بالمنزل” في خانة الملاحظاتو يتم تقديم نسخة مطابقة للأصل من هذه الشهادة من طرفاحد الأبوين للمؤسسة الصحية التي سيقام فيها تلقيح المولود(ة) من اجل أرشفتها حسب المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
- حالة ولادة جنين متوفي:
- في حالة حدوث ولادة لجنين متوفي في المنزل، يتم إنجاز شهادة الوفاة وفقا لمقتضيات المادة 32 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية رقم 2.99.665 حسب الدورية الوزارية المشتركة بين وزارتي الصحة و الداخلية الصادرة في يونيو 2019 والمتعلقة بإحداث شهادة الوفاة.
- الولادةالمباغثة خارجالأسوار:
- في الحالات الخاصة التي تحدث فيها الولادة بصفة مباغتة خارج مؤسسة صحية و خارج المنزل (داخل سيارة إسعاف، في سيارة خاصة، في الشارع،…)، تنجز شهادات الولادة على الشكل الأتي:
- إذاحدثت الولادة بحضور طبيب أو قابلة مزاولان، وكانالمولود حيا، ينجز هذا المهني شهادة الولادة على غرار النموذج رقم 1 وتختم هذه الشهادة بالمؤسسة الصحية التي تجري فيها رعاية ما بعد الوضع. كما تضاف عبارة “غير مزاول بالمؤسسة الصحية”بعد توقيع مهني الصحة إذا كان غير مزاول في المؤسسة الصحية التي أصدرت الشهادة؛
- إذاحدثت الولادة بحضور طبيب أو قابلة مزاولان، وكانت لجنين متوفي،يتم إنجاز شهادة الوفاة حسب مقتضيات المادة 32 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية رقم 2.99.665 ووفقا للدورية الوزارية المشتركة بين وزارتي الصحة و الداخلية الصادرة في يونيو 2019 والمتعلقة بإحداث شهادة الوفاة.
- إذا حدثت الولادة في غياب مهني صحة مزاول، تنجز شهادة الولادة من طرف مهني الصحة (طبيب، طبيب أخصائي نساء و توليد، قابلة) الذي قام بمعاينة الأم و المولودفي المؤسسة الصحية التي نقلا إليها من اجل الرعاية على غرار النموذج 1.
مسطرةإنجاز الشهادات الطبية لتحديد العمر التقريبي
- حسب المادة 16من القانون 37-99 المتعلق بالحالة المدنية، و من اجل تسجيل طفل متخلى عنه، يحيل وكيل الملك الطفل إلى مؤسسة صحية من اجل تحديد العمر التقريبي للطفل. كما يمكن للسلطة القضائية،تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل،أن تأمر بإجراء خبرة طبية من اجل تحديد العمر التقريبي للحدث في حالة انعدام وجود وثيقة رسمية تثبت عمره.كما يمكن لكل من له الحق في التصريح بالولادة أن يطلب شهادة طبية تبين السن بالتقريب حسب مقتضيات المادة 19 منالمرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية رقم 2.99.665.
و عليه، تنجز الشهادة الطبية لتحديد العمر التقريبي من طرف طبيب(ة) شرعي(ة) أو طبيب(ة) أطفال أو طبيب(ة) عام يشتغل بمؤسسة صحية وفقا للنموذج الموضح في المرفق رقم 3. و تتضمن هذه الشهادة المعلومات الآتية:
- الاسم الشخصي و العائلي للطبيب(ة) المعاين(ة) و صفته(ا) و رقمه(ا) الوطني المهني الاستدلالي(INPE) ؛
- اسم المؤسسة الصحية التي يشتغل بها؛
- اسم وكيل الملك أو القاضي(ة) الذي أصدر أمر المعاينة وكذا المحكمة التي يزاول بهاإذا اقتضت الحالة؛
- اسم الطفل موضوع المعاينةإن كان متوفرا؛
- تاريخإجراء المعاينة؛
- نتائج الفحوصات المنجزة على الطفل و التي قد تتضمن بشكل غير حصري: فحص سريري عام يشمل القياسات الانثروبومترية(mesures anthropométriques) ، فحص الأشعة (الأسنان،العظام،…) و الخصائص الجنسية الثانوية؛
- السن التقريبي المقدر للطفل؛
- تاريخ و مكانإنجاز الشهادة؛
- إمضاء و طابع الطبيب(ة) المعاين(ة) إضافة إلى طابع المؤسسة الصحية التي يشتغل بها.
وتسلَم هذه الشهادة في ظرف مغلق ومختوم موجه إلى وكيل الملك أو القاضي(ة) الذي أصدر أمر المعاينةأوإلى الوصي الشرعي للطفل، فيما يحتفظ بنسخة منها في أرشيف المؤسسة الصحية حسب المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
و عليه،و نظرا للأهمية المنوطة بشهادة الولادة في الحفاظ على حق الطفل في الهوية والحقوق المنبثقة عن هذا الحق، أهيب بكم اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل تطبيق مقتضيات هذه الدورية وضمان نشرها لدى المصالح و مهنيي الصحة المعنيين في القطاعين العام و الخاص.
مرفـقـات
|
نموذج رقم 1:
شهادة الولادة
اشهد، أنا الموقع(ة) أسفله، الإسم الشخصي:…………………………….الإسم العائلي:………………………………………
طبيب(ة) أخصائي(ة) نساء و توليد طبيب(ة) عام (ة) قابلة
الرقم الوطني المهني الاستدلالي:………………………………………………………………………………
أن السيدة، الإسمالشخصي:……………………………………..الإسم العائلي:…………………………………………………
قد وضعت مولودا : ذكر انثى على قيد الحياة، يزن :………………………. جراما.
و ذلك يومه ……./……../………………. على الساعة ………….. و الدقيقة……………………..
ملاحظات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
سلمت هذه الشهادة قصد التسجيل في الحالة المدنية.
حرر ب……………………. في ………../…………/……………………
إمضاء و طابع:
مهني(ة) الصحة المولد(ة): المؤسسة الصحية:
|
نموذج رقم 2:
شهادة ولادة في المنزل
اشهد، أنا الموقع(ة) أسفله، الإسم الشخصي:………………………………………الإسم العائلي:…………………………….
الصفة:…………………………………………………………. الرقم الوطني المهني الاستدلالي:………………………………….
و على اثر : خدمة الزيارة المنزلية زيارة المؤسسة الصحية من اجل التلقيح
قد قمت بفحص للسيدة:
الإسم الشخصي:………………………………………………..الإسم العائلي:………………………………………………………
و التي صرحت أنها قد وضعت مولودا : ذكر أنثى على قيد الحياة، يزن :………………………. جراما.
و ذلك يومه ……./……../………………. على الساعة ………….. و الدقيقة……………………..
و قد بينت الفحوصات عن وجود أعراض لديها تدل على حدوث ولادة حديثة لم تتعدى الأربعين يوما.
سلمت هذه الشهادة قصد التسجيل في الحالة المدنية
حرر ب……………………. في ………../…………/……………………
إمضاء و طابع:
مهني(ة) الصحة المعاين(ة): المؤسسة الصحية:
|
نموذج رقم 3:
الشهادة الطبية لتحديد العمر التقريبي
اشهد، أنا الموقع(ة) أسفله، الدكتور (ة) ……………………………………………………………………………………………..
طبيب(ة) شرعي(ة) طبيب(ة) أطفال طبيب(ة) عام (ة)
الرقم الوطني المهني الاستدلالي:……………………………..المزاول(ة)بمستشفى…………………………………………………
و حسب مقتضيات المادة 16 من القانون 37-99 المتعلق بالحالة المدنية و بأمر من السيد………………………………….
وكيل الملك قاضي(ة) لدى المحكمة الابتدائية ل…………………………………………………………………
قد قمت بمعاينة الطفلالمسمى:………………………………………………………بتاريخ:……/………/……………………….
نتائج الفحوصات الطبية:
- القياسات الانتروبومترية:
الطول:………………………………… الوزن:……………………………..
- الفحص السريري العام:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- فحص الأشعة للأسنان:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- فحص الأشعة للعظام:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- الخصائص الجنسية الثانوية:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
و بناءا عليه نستنتج أن الطفل المسمى……………………………..يبلغ من العمر…………………………على حد التقدير.
حرر ب…………………………………………. في…………/……………../……………………….
إمضاء و طابع:
الطبيب(ة) المعاين(ة): المؤسسة الصحية: