من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي، غدا الخميس، على مشروع قانون رقم 13-21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي يرتكز أساس على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.
كما يرتكز مشروع هذا القانون، بحسب ما جاء في مذكرته التقديمية، على خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
مشروع القانون المذكور، الذي أعدته وزارة الداخلية يقول مصدر جريدة الملاحظ جورنال، يروم أيضا فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، كما سن مشروع هذا القانون عقوبات لردع المخالفين لمقتضياته.
وجاء في المذكرة التقديمية لهذا المشروع، أنه يندرح في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية، في ظل ما جاءت به الاتفاقية الوحيد للمخدرات بصيغتها المعدل ببروتوكول 1972.
كما يندرج ضمن التوصيات الجديدة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف هذه النبتة، وذلك بالشكل الذي يتلاءم مع المستجدات العلمية التي أظهرت أنها تتوفر على مزايا طبية وعلاجية، علاوة على الاستعمالات المختلفة المرتبطة بميادين التجميل والصناعة والفلاحة.
وينص مشروع هذا القانون على أنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة المرتبطة بزراعة وإنتاج واستيراد وتصدير وتسويق ونقل القنب الهندي أو منتجاته أو شتائله إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون.
ونص كذلك، على أنه لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، كما لا تمنح هذه الرخصة إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
وشدد مشروع القانون على أنه لا يمكن أن تمنح رخصة زراعة وإنتاج أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيرو كانبينول THC المخدرة تتجاوز النبة المحددة بنص تنظيمي، إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية والصيدلية.
وضع مشروع القانون، شروط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي، وهي أن يتوفر على جنسية مغربية، وأن يكون قد بلغ سن الرشد، وأن يقطن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المشار إليها في المادة 4.
ويشترط أن ينخرط المتقدم بالطلب في تعاونية تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وأن يكون مالك قطعة أرضية لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة ملمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.
وفي السياق ذاته، وضع مشروع القانون دفتر تحملات يجب على المزارعين والمنتجين المرخص لهم التقييد بما جاء فيه، حيث يضم المعايير الواجب احترامها لزراعة وإنتاج القنب الهندي، والقواعد المتعلقة بالتناوب الزراعي، والمعايير التقنية المتعلقة باستعمال الأسمدة والمبيدات.
ونص هذا المشروع، على ضرورة أن تبرم التعاونيات مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي أو شركات التصدير المرخص لها عقد بيع تلتزم بموجبه بتفويت المحصول الملم لها من قبل المزارعين والمنتجين إلى الشركات المذكورة، ويتم التسليم بحضور لجنة تتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة.
وبخصوص تحويل وتصنيع ونقل القنب الهندي ومنتجاته، فقد اشترط للحصول عل رخصة تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة الشروط التالية: أن يكون مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي، وأن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه، وأن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.
ونص على ضرورة أن تتوفر شركات التحويل والتصنيع على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات، كما أنه ا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المحاصيل، كيفما كان سبب الاتلاف إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 10.
كما نص على أنه باستثناء المنتجات الدوائية والصيدلية يمنع إنتاج مواد تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيردو كانبينول THC تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي، فيما نص أيضا على أنه يجب نقل منتجات القنب الهندي، مهما كانت وجهتها في تلفيف أو حاويات مغلقة بشكل يمنع استبدال محتواها أو خلطها بمنتوجات أخرى، ويجب عنونتها طبقا لأحكام الباب 8 من هذا القانون.
وشدد مشروع القانون، على أنه لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، التي وقع تحويلها وتصنيعها واستيرادها إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
وبخصوص منح الرخص ومدة صلاحيتها وحالات رفضها وسحبها، فقد نص على مشروع القانون، على أن الوكالة تقوم بدراسة ملف طلب الرخص وتدعو عند الاقتضاء المعني بالأمر لموافاتها داخل أجل تحدده، لا يقل عن 10 أيام، بأي وثيقة أو معلومة إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب المذكور.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه يتم رفض طلب الرخصة إذا تضمن ملف الرخصة وثائق مزورة أو معلومات غير حقيقة، وإذا كان من شأه منح الرخصة أن يؤدي إلى أخطار محذقة بالصحة والأمن العمومي، خصوصا خطر استعمال القنب الهندي لنشاط غير مشروع، وإذا ثبت عدم تقيد طالب الرخصة، بصفة متكررة بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون برسم الرخص التي سبق أن منحت له من لدن الوكالة.
ويمنع هذا المشروع، تفويت أو إعارة أو ايجار الرخصة، فيما يتم سحبها بناء على طلب الشخص المعني أو بمبادرة من لدن الوكالة، أو في حالة وفاة صاحب الرخصة أو حدوث تغيير جوهري في وضعه القانوني مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 29.
كما تسحب الرخصة، في حالة لم يعد صاحب الرخصة مستوفيا للشروط التي تم على أساسها منحة الرخصة، أو في حالة عدم شروعه في ممارسة النشاط موضوع الرخصة، أو في حالة توقفه دون مبرر مقبول، وفي حالة عدم تقيده بأحكام هذا القانون، أو حالات التنافي.
ونص مشروع القانون، على أحداث وكالة تحت اسم الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع هذه الوكالة لوصاية الدولة، ويعهد لها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون.
وأناط مشروع القانون بهذه الوكالة منح الرخص وتجديدها وسحبها، والشهر على تطبيق أحكام هذا القانون بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة، ومسك وضعية مخزون القنب الهندي، والتنسيق بين القطاعات الحكمية والمؤسسات المعنية، والتتبع الميداني، وإعداد البيانات الإحصائية وإنجاز دراسات وأبحاث متعلقة بالقنب الهندي.
وتتألف هذه الوكالة من مجل إدارة بالإضافة إلى رئيسه، ومن ممثلين عن الدولة وعن المؤسسات والهيئات المعنية بمجال تدخل الوكالة والمحددة قائمتها بنص تنظيمي، وتتنافى العضوية بمجلس إدارة الوكالة وصفة مستخدم أو موظف بالوكالة أو ملحق لديها أو موضوع رهن اشارتها.