اعتبر كل من لحسن العبسي، وعبد الحكيم المرابط، أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات، أن “موضوع حق الصحفي في الحصول على المعلومات في المغرب، يطرح الكثير من الأسئلة بسبب التداخل الحاصل بين المجالين، وبسوء في التأويل وعدم توضيح لواجب المسافة بين الحق في المعلومات العمومية والحق في المعلومات الصحفية” مؤكدين أنه يجب “التزامه بواجب حماية الحقوق العامة والخاصة للجماعة والأفراد التي قد يسيء إليها نشر وتعميم بعض تلك المعلومات المحمية بقوة القانون”.
وزادا العبسي والمرابط، بحسب ورقة منجزة باسم لجنة الحق في الحصول على المعلومات، توصلت “آشكاين” بنسخة منها، أنه “لسنا في حاجة إلى التذكير بداية إلى أن مدار مهمة الصحفي هي إنتاج الخبر ونشره وتعميمه، وأن الخبر ليس دائما مع معلومات عمومية، وأن إنتاجه يتم تأسيسا على معلومات من مصادر متعددة ومتقاطعة، بينما يفرض القانون على الإدارة والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية، أن توفر المعلومات العمومية لمجموع المواطنات للمواطنين وللأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب”.
وأوضح أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات، أنه من أجل تجاوز الإشكالات الفاصلة ما بين الصحفي والمعلومات يجب “ممارسة اجتهاد تفسيري وتأويلي وتأطيري لممارسة مهنة الصحافة في علاقتها مع حق الحصول على المعلومات في بلادنا”، مردفا “إن معالجة هذه المسألة، تفرض في الواقع مستويين من المقاربة، واحدة قانونية والأخرى مهنية صرفة، حيث في الأولى إلزامية لاحترام حرفية النص القانوني المؤطر لممارسة الحق في الحصول على المعلومات مع استحضار الغاية التي يتوخاها المشرع من إعمال هذا الحق المنصوص عليه دستوريا، بينما في مهنة الصحافة ثمة شروط لا تتحقق بدون توفرها الممارسة المهنية للصحافة والإعلام”.
“إن الأمر يفرض علينا مقاربة خاصة وقانونية بين الصحفي والحق في المعلومات بالمغرب” يزيد المتحدثان مشيران أن الأمر يجب أن يُقرر “استنادا على سمو المرجعية العالمية لحقوق الإنسان، التي تفرض واجب احترام وصيانة ممارسة مهنة الصحافة والإعلان والنشر، كتجلي لممارسة الحق في حرية التعبير وللحق في الوصول إلى مصادر الخبر وتعميمها، وكذا استنادا إلى واقع النصوص القانونية المنظمة لممارسة الحق في المعلومات وكذا لمهنة الصحافة والنشر بالمغرب”.
وأشارا أعضاء اللجنة إلى “الفصل 27 من دستور 2011 الذي ينص على أنه “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”، مؤكدين “كذلك إن قانون 31.13 المنظم لممارسة الحق في الحصول على المعلومات، ليفعل الفصل الدستوري الهام، أتى لتقييد الحق في الحصول على المعلومات” معتبران أنهما “المرجعان القانونيان الأصيلان المؤطرين لحق الحصول على المعلومات لمجموع المواطنات والمواطنين أي أن المرجعية مصنفة هنا ضمن حقوق المواطنة، وضمنهم المواطنات والمواطنون الممارسون لمهنة الصحافة”.
مردفان في السياق ذاته “يأتي بعد ذلك القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي يشير في مادته السادسة على أنه “يحق للصحافيات والصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الدستور”.