استئنافية أكادير تؤيد حكم حبس رجل أعمال بسوس بتهمة التشهير الألكتروني 

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أيدت محكمة الاستئناف بأكادير، مطلع الأسبوع الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل أعمال معروف بجهة سوس، والقاضي بإدانته بسنة واحدة حبساً نافذاً.

يأتي هذا القرار الاستئنافي ليُسدل الستار على ملف شائك توبع فيه المعني بالأمر بتهم ثقيلة تتعلق بالتشهير عبر الوسائط الإلكترونية، وإهانة هيئة منظمة قانوناً ورجال القضاء.

وتعود جذور القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة اتهمت رجل الأعمال بالضلوع في نشر وترويج محتويات رقمية، تضمنت تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو مست حياتها الخاصة وسمعتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقد خضعت هذه المعطيات للبحث والتدقيق من قبل الضابطة القضائية والمحكمة، مما أفضى إلى متابعة المتهم في حالة سراح.

وكانت المحكمة الابتدائية بإنزكان قد أصدرت، بتاريخ 3 يوليوز 2026، حكمها الابتدائي حضورياً، القاضي بإدانة رجل الأعمال بسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.

وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المدان بأداء تعويض قدره 40 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.

وقد اقتنعت هيئة المحكمة الابتدائية، وبعدها محكمة الاستئناف، بتوفر أركان الجريمة، خاصة ما يتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بواسطة الأنظمة المعلوماتية بقصد التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى جنحتي إهانة هيئة منظمة قانوناً وإهانة رجال القضاء أثناء مزاولتهم لمهامهم.

محكمة الاستئناف بأكادير، وبعد استئناف الحكم من قبل دفاع المدان، رفضت دفوعات المتهم وقررت تأييد الحكم الابتدائي بكافة مقتضياته، معتبرة أن العقوبة الحبسية والغرامة والتعويض المدني تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، لتصبح بذلك العقوبة نهائية وواجبة التنفيذ.

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.