قضت المحكمة الإدارية بمراكش، بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة، لفائدة عائلتي السائحتين الاسكندينافيتين ضحيتي جريمة “شمهروش” الإرهابية تعويضا إجماليا قدره 500 مليون سنتيم، بعد أن طالب دفاعهما بتعويض قدره بمليار سنتيم.
وطالب المدعيين من المحكمة، بالحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة بأدائها لفائدتهما تعويضا ماديا لا يقل عن مبلغ مليار سنتيم، عن الأضرار المعنوية اللاحقة بهما جراء قتل ابنتهما مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وجاء في قرار المحكمة الذي تتوفر “الملاحظ جورنال” على نسخة منه، أنه “لئن كانت القاعدة أن مسؤولية الدولة تقوم على أساس الخطأ المرفقي فإنه يمكن أيضا في حالات عديدة أن تقوم تلك المسؤلية دون خطأ”.
وفي هذا الإطار، تضيف الوثيقة ذاتها، “نجد أن القضاء الإداري أقر إلى جانب المسؤولية التي تقوم على أساس الخطأ إمكانية قيام مسؤولية الدولة حتى لو لم يكن هناك أي خطأ أي حتى لو كان عمليا مشروعا متجاوزا ذلك إلى قيامها دون وجود العلاقة السببية الرابطة بين الخطأ والضرر الناتج عنها، وذلك في حالات وجد أن اشتراط الخطأ لتقدير مسؤوليتها يتعارض مع العدالة أي أنه في هذه الحالة أصبح التعويض مشروعا بوجود الضرر”.
وأشارت المحكمة، إلى أنه “من بين هذه الحالات تعويض الضحايا المتضررين من الأعمال الإرهابية والتي تسأل عنها الدولة بصرف النظر عن قيام الخطأ من جانبها وذلك في إطار التضامن الوطني لأن أهم المسؤولية الملقاة على عاقتها هي بدل أقصى ما في وسعها للحيلولة دون وقوع الجريمة وتوفير الوسائل اللازمة للاستقرار الاجتماعي وحماية الأفراد المتواجدين فوق ترابها مواطنين كانوا أو أجانب”.
وشدد قرار المحكمة على أن “مسؤولية الدولة عن ذلك قائمة في إطار التضامن الوطني مما يجعل طلب التعويض المقدم من لدن حقوقها مؤسسا من حيث المبدأ”، مضيفا أن “التعويض في إطار المسؤولية ينبغي أن يكون عادلا وشاملا لكل الأضرار المحققة”.
وأوضحت المحكمة أنه “بالنظر لسلطة المحكمة التقديرية المرتكزة على عناصر الضرر المعنوي اللاحق بالمدعيين المتمثلة في الألم النفسي الناتج عن فقدان ابنتهما وكذلك لحجم الأعباء الملقاة على عاتق المرفق العموم فقد ارتأت حصر التعويض الشامل للأضرار اللاحقة بالمدعين في 500 مليون سنتيم”.
ومن جانبه، أكد الوكيل القضائي للمملكة في مذكرته الجوابية، أن الأضرار موضوع طلب التعويض بموجب الدعوة الحالية صدرت بشأنها تعليمات عن رئيس الحكومة بعرضها على لجنة فصل المنازعات مما تكون معه الدعوى سابقة لأوانها، كما أن المدعيين لم يدليا بما يثبت صفتهما بكونهما ذوي الحقوق المسماة لويزا فيسراغر جيبسرسن ليتسنى لهما المطالبة بالتعويض.
واعتبرت المحكمة أنه “على خلاف ما تمسك به الوكيل القضائي فإنه لا مجال للقول بكون الدعوى سابقة لأوانها طالما أن المشرع لم يشترط سلك إجراءات مسطرية قبل رفع الدعوى ولم يقيدها بأي إجراء صريح وأن اختيار المدعيين اللجوء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات ليس من شأن أن يعيب دعواهما لأن حق اللجوء إلى القضاء لا يمكن الحد منه إلا بموجب نص قانوني صريح الأمر الذي يبقى معه ما أثير في هذا الصدد غير جديد بالاعتبار ويتعين رده”.
وكان محكمة الارهاب قضت بعدم قبول المطالب المدنية بموجب القرار الصادر عنها رقم 57 بتاريخ 18 يوليوز 2019 بعلة أن المتهمين لا تربطهم أية رابطة قانونية أو تبعية مع الدولة وأن مسؤولية الدولة عن خطأها المرفقي المتمثل في الإخلال بالأمن والحماية لموطنيها أو رعاياها وعدم تمكنها من منع دخول الذخيرة المستعملة في العمل الإرهابي المرتكب وهو غير الأساس الذي استند عليه الطرف المدني وهو القرار الطي تم تأييده استئنافيا.
وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الارهاب، شهر أكتوبر 2019، بالإعدام في حق المتهمين الرئيسين في قضية ذبح السائحتين الاسكندينافيتين.
ويتعلق الأمر بعبد الصمد الجود، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، ورفعت العقوبة للمتهم الرابع عبد الرحمان خيالي، من المؤبد إلى الإعدام، كما رفعت عقوبة المهم عبد السلام الإدريسي من 15 سنة إلى 20 سنة سجنا نافذا، فيما تراوحت باقي الأحكام ما بين 5 سنوات و30 سنة سجنا نافذا.
لائحة الأحكام:
– المتهمون الرئيسيون
عبد الصمد الجود: الإعدام
يونس أوزياد: الإعدام
رشيد أفاطي: الإعدام
عبد الرحمان خيالي: الاعدام (المؤبد ابتدائيا)
– باقي المتهمين
نور الدين بلعابد: 30 سنة
هشام نزيه: 30 سنة
عبد الكبير اخمايج: 30 سنة
عبد اللطيف الدريوش: 25 سنة
عبد الغني الشعابتي: 25 سنة
العقيل الزغاري: 25 سنة
حميد أيت أحمد: 25 سنة
السويسري كيفان زوليركرفوس: 20 سنة
سعيد توفيق: 20 سنة
أمين ديمان: 20 سنة
عبد العزيز فرياط: 20 سنة
أيوب الشلاوي: 18 سنة
عبد السلام الإدريسي: 20 سنة (15 سنة ابتدائيا)
رشيد الوالي: 15 سنة
محمد شقور: 15 سنة
البشير الدرويش: 15 سنة
محمد بوصلاح: 12 سنة
نور الدين لكهيلي: 8 سنوات
سعيد خيالي: 6 سنوات
عبد الله الوافي: 5 سنوات