علمت جريدة “الملاحظ جورنال”، أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، تضع آخر اللمسات بشأن مشروع قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
ووفق مصادر الجريدة فإن مشروع القانون الجديد يضم 5 تعديلات أساسية؛ ويتعلق الأمر بإضافة فقرة ثانية على المادة 15 من القانون 88.13 تسمح باستثناء المطبوعات الدورية أو العلمية سواء كانت على حامل ورقي أو الكتروني من شرط التوفر على مدير نشر، بحكم أن هذا النوع من المطبوعات لا يمارس مهنة الصحافة وفق التعريف الوارد بالقانون المذكور أعلاه.
أما التعديل الثاني فيهم تدقيق شروط التوفر على صفة “مدير نشر”، بإضافة شرط التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات، في حين يهدف التعديل الثالث إلى تدقيق المسطرة المحددة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الالكترونية وتعطيل الولوج إليها.
في حين يهدف التعديل الرابع إلى سد الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها، والمتضمنة لأفعال تسيء لثوابت الأمة والصادر الأمر المؤقت بالمنع في حقها، أما التعديل الخامس فيهم فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية المحضة.
وفي سياق متصل، أوضح مصدر من داخل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن اقتراح ترحيل المتابعات الواردة في المادة 72 إلى القانون الجنائي، وخصوصا منها إهانة موظفين عموميين، غير منسجم مع ضمانات حرية الصحافة، وبالتالي فالذي يجب أن يتغير في هذه المادة هو حذف كل الوسائل المنصوص عليها من صياح وإلصاق وغير ذلك، والإكتفاء بالوسائل الإعلامية حتى يصبح الصحافي يتابع حصريا بقانون الصحافة، فيما غير الصحافي يتابع بالقانون الجنائي في هذا الموضوع.
وشدد المصدر ذاته على أن المواد التي لا ترى الفيدرالية مانعا في التعديلات المقترحة عليها فهي 15 و16 المتعلقتين بإدارة النشر و31 الخاصة بعقوبات مهملة خاصة بالمطبوعات الأجنبية و37 الخاصة بمسطرة سحب المادة الصحافية وتعطيل الولوج إليها والمادة 97 المتعلقة بالإستدعاء وإضافة حالة عدم التعرف على مدير النشر.
وأبرز المصدر ذاته أن المواد التي لنا ملاحظات على تعديلاتها فهي 106 التي يقترح أن تتوسع حالات الحجز فيها لثلاث مواد أخرى في باب النظام العام بدل المادة 71 المتعلقة بالثوابت الوطنية، والواقع أن الحجز في عقوبات المادة 73 المتعلقة بالمواد الخليعة والبغاء والدعارة فإنها متضمنة في المادة 74 وأما المادة 72 فإنها محط مناقشة في هذه التعديلات.
واقترح المصدر ذاته أن يتم سحب ما سيتبقى من المادة 64، منها منع الإشهار للمشروبات الروحيّة، والمادة 83 المتعلقة بالقذف والتي لا نتفق مع سحب الفقرة التدقيقية التي تنص على أن الوقائع المثارة في التعريف لا توجب تحريك المتابعة إلا إذا كانت وقائع يعاقب عليها القانون، لأن هذا السحب سيشكل إخلالا بالتوازن بين المسؤولية والضمانات القانونية لحرية الصحافة خصوصا وأننا ما نزال نطالب بإضافة شرط «سوء النية» لتعريف جريمة القذف في هذه المادة.