وضع مشروع قانون العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية، آليات محلية للإشراف على تنفيذ هذه العقوبات حال إقرارها.
ونصت مسودة قانون المشروع على إحداث لجنة محلية للتتبع ومواكبة تنفيذ العقوبات البديلة على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية، على أن تتألف من قاضي تطبيق العقوبات كرئيس لها، يضاف إليه قاض للحكم وقاض للأحداث يعينهم رئيس المحكمة، زيادة على نائب وكيل الملك، ومساعد اجتماعي بالمحكمة، وممثلين جهويين أو محليين عن عدد من القطاعات الحكومية بينها الداخلية والصحة، إضافة إلى تمثيل إدارة السجون وإدارة الأمن الوطني، والدرك والجماعات الترابية وممثلين عن هيئات المجتمع المدني.
وسيناط باللجان المحلية المذكورة تتبع تنفيذ العقوبات، ورصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بها، وإعداد تقارير دورية حول سير عملها.
بالمقابل سيعهد بتنسيق عمل اللجان المحلية إلى “الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة والغرامات” التي تسعى وزارة العدل إلى إحداثها.
وستقوم الوكالة الوطنية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات ذات الصلة بتنفيذ العقوبات البديلة، بهدف توفير الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات، وتذليل الصعوبات التي تعترض عمل اللجان المحلية.
جدير بالذكر أن العقوبات البديلة، وفقا لمشروع القانون ستطبق فقط لفائدة المدانين بجرائم لا تتجاوز مدة محكوميتهم سنتين حبسا، ويسعى مشروع القانون لتخفيف الاكتظاظ في السجون، ومنح فرصة للمدانين لتصحيح سلوكهم.
وحدد القانون 4 أنواع من العقوبات البديلة، هي عمل الشخص المدان لأجل المنفعة العامة، أو أداء غرامة يومية عن كل يوم حبس، أو المراقبة الإلكترونية، ورابعا تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية على المحكومين المعنيين.