ويهدف، المقترح، وفق مذكرته التقديمية، إلى “تقوية صلاحيات المجلس والرفع من عدد أعضائه وتوسيع صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام.
واقترح القانون وفق ما جاء في المذكرة التقديمية، أن يتألف المجلس الوطني للصحافة في حلته الجديدة من ثلاثة وعشرين (23) عضوا بدل 21 في الصيغة الحالية، من بينهم الرئيس (ة)، كما اقترح أن يتم تعيين الأخير من طرف الملك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (عوض أربع سنوات في القانون الحالي)، ويتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص في مجالات عمل المجلس.
واقترح القانون أن يتألف المجلس الوطني للصحافة من ثمانية أعضاء تنتدبهم هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام، إضافة إلى ثمانية أعضاء تنتدبهم هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية.
وجاء في المذكرة التقديمية، أن هذا المقترح يسعى إلى تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في جانبه الاقتراحي، من خلال إلزام الحكومة، بإحالة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر على المجلس لإبداء رأيه فيها، وكذلك على مستوى تكوين الصحافيين والصحافيات، ومنحه إمكانات مرافقة تكوين الصحافيين المتدربين، الذين يلجون للمهنة أول مرة.
وعلى مستوى عمل اللجان الدائمة، فقد اقترح القانون على مستوى المسطرة التأديبية العمل على تبسيط، وتقليص مدة النظر في الشكايات، والبت فيها لتجاوز إشكالات العامل الزمني الذي كانت تعرفه الممارسة السابقة، وتقوية تنفيذ قراراته التأديبية.
وفيما يتعلق بعمل اللجان الدائمة، اقترح القانون على مستوى المسطرة التأديبية العمل أن يتم على تبسيط وتقليص مدة النظر في الشكايات والبت فيها لتجاوز إشكالات العامل الزمني الذي كانت تعرفه الممارسة السابقة، وتقوية تنفيذ قراراته التأديبية.
ومن بين الصلاحيات الجديدة التي منحها مقترح القانون للمجلس “وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة والعمل على نشرها بالجريدة الرسمية”، وكذا النشر في الجريدة الرسمية وفي الموقع الرسمي للمجلس للأنظمة الضرورية التي وضعها من أجل ضمان ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها.
كما اقترح القانون منح المجلس حق مسك السجل الخاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وكذا السجل الخاص بالمؤسسات الصحافية، ونشرهما للعموم؛ وإبداء الرأي وجوبا في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة، وإبداء الرأي في الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين.
كما منح مقترح القانون للمجلس الوطني للصحافة صلاحية وضع نظام خاص لتتبع الخروقات المتعلقة بأخلاقيات الصحافة في المؤسسات الصحافية وفي شبكات التواصل الاجتماعي؛ وكذا اتخاذ التدابير الضرورية لتنسيق عمل المجلس مع مختلف السلطات، ولاسيما فيما يتعلق بتنفيذ القرارات المتخذة من طرفه، أو في تتبع خروقات أخلاقيات الصحافة في شبكات التواصل الاجتماعي.
كما تم إدراج مقتضيات تتعلق بالتصدي التلقائي للقضايا المستعجلة، وإدراج ما ينشر ويبث في شبكات التواصل الاجتماعي ضمن اختصاصات المجلس، من خلال الرصد والمتابعة، وتعزيز التنسيق مع السلطات والقطاعات المختصة، لتخليق قطاع الصحافة والنشر، كما تم التنصيص على إلزامية اللجوء إلى مسطرة التحكيم بالمجلس الوطني للصحافة قبل رفع الأمر إلى المحاكم المختصة.
وينص المقترح الجديد على أن يساهم المجلس في تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين في مجال الصحافة والنشر؛ وكذا إحداث بنية إدارية مختصة في تنظيم التكوين المستمر لفائدة الصحافيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر، والإشراف على تكوين الصحافيين المتدربين الذين يلجون إلى مهنة الصحافة لأول مرة، والمساهمة في التربية على وسائل الإعلام.
ومن الاختصاصات الجديدة التي منحها مقترح القانون للمجلس الوطني للصحافة، وضع المعايير الواجب توفرها في المقاولات الراغبة في الاستثمار في مجال الصحافة والنشر، ومساهمة المجلس في وضع المعايير المعتمدة في منح الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر، والتدخل والتنسيق والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ومختلف وسائل الإعلام في مجال اختصاصه.
وكانت مقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.22.770 المتعلق بتمديد ولاية أعضاء المجلس الوطني للصحافة دخلت حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية عدد 6511، في أكتوبر الماضي.
وينص المرسوم، على أن يستمر أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية 4 أبريل 2023.
ووفقا لذلك، سيتم العمل بهذا المرسوم بقانون المنشور بالجريدة الرسمية ابتداءً من تاريخ نشره، وسيتم عرضه على البرلمان من أجل المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.