قضت محكمة الاستئناف بالجديدة، بداية الأسبوع الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 8 مارس 2021، في حق رئيس الجماعة الترابية سيدي بنور، عبد المعيد أسعد.
وأدين أسعد ابتدائيا، بالحبس ثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 66 ألف درهم، المترتبة عن متابعته في “جنحة إصدار شيك بدون رصيد”.
وأعاد قرار تأييد الحكم الابتدائي، مطالب المعارضة في وقت سابق، باللجوء إلى مسطرة العزل ضد رئيس جماعة سيدي بنور.
وشدد مستشار جماعي بسيدي بنور في مراسلات سابقة إلى وزير الداخلية ومصالح الوزارة، على أن “الفعل الجنحي الموجه للرئيس، يقضي بفقدانه الأهلية الانتخابية بعدما اكتسى الحكم الابتدائي الصفة النهائية لقوة الشيء المقضي به، بعد أداء الغرامة النافذة، وعدم استئناف الحكم الابتدائي داخل الآجال القانونية”.
ووجه المستشار عن المعارضة بمجلس جماعة سيدي بنور مراسلات إلى وزير الداخلية وعامل الإقليم ووالي جهة الدار البيضاء سطات ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، يطالبهم بالتدخل قصد إجراء معاينة انقطاع رئيس الجماعة الترابية لسيدي بنور عن مهامه، بسبب حكم قضائي ضده، طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 التي تعتبر الرئيس مقالا إذا انقطع عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب.
وقال أسعد عبد المعيد رئيس جماعة سيدي بنور، سابقا. في تصرريحه لوسائل الإعلام الإليكترونية أن “ما تروجه المعارضة مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنه يقوم بأداء مهامه السياسية بالجماعة بشكل طبيعي ولا وجود لأي مشاكل باستثناء ما تروجه المعارضة”.
وأضاف أن “الأصوات المطالبة بعزله تعزي ذلك لصدور حكم قضائي ضده”، موضحا “أن الموضوع يتعلق بشركة اقتناها وكان على ذمتها مشاكل مالية وكانت هناك شيكات باسم الشركة وصدر الحكم وأدى الغرامة التي قررها القضاء وهي الغرامة التي دفعها وظنت المعارضة أنه راض عن الحكم ضده”، بحسبه.