استئنافية بني ملال تدين رئيس جماعة دمنات بالسجن النافذ

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال قرارها النهائي في قضية رئيس جماعة دمنات وخمسة متهمين آخرين، المتابعين بتهم “تزوير محررات عرفية والمشاركة في ذلك واستعمالها”.

وقضى الحكم الصادر بـ”قبول استئناف الطرف المدني وقبول باقي الاستئنافات، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئياً مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في مجملها”، كما حملت المحكمة جميع المتهمين الصائر مع الإجبار في الأدنى دون الثالث.

وكان الحكم الابتدائي قد أدان المتهمين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم، إلا أن محكمة الاستئناف رأت ضرورة تعديل العقوبة بجعل الحبس نافذاً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع وضمان تطبيق القانون في القضايا المتعلقة بالتزوير.

وتوبع رئيس جماعة دمنات، الذي انتخب مارس من العام الماضي أمينا جهويا للبام بجهة بني ملال خنيفرة، بتهمة تزوير محررات عرفية واستعمالها، طبقا للفصلين 358 و359 من مجموعة القانون الجنائي.

وينص الفصل 358 على أنه “من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354 تزويرا في محرر عرفي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم. ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على خمس سنوات”.

ويؤكد الفصل 40 على أنه “يجوز للمحاكم في الحالات التي يحددها القانون، إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26.

وبحسب الفصل 26، فإن التجريد من الحقوق الوطنية يشمل عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية، وحرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام، وعدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير، وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط.

كما تشمل عدم أهلية المحكوم عليه لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده، والحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب.

والتجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون عقوبة أصلية، يحكم به الزجر الجنايات السياسية ولمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك، وفق ما جاء في الفصل نفسه.

أما الفصل 359 فيشير إلى “من يستعمل ورقة مزورة في الحالات المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها، يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير حسب التفصيلات المنصوص عليها في الفصول السابقة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *