مراكش/ اغتصاب..ضرب وجرح.. عاهة مستديمة.. خداع الثعلب للحمل في الملف القضائي 2020/571

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

تتسع القضية المرتقب رواج التداول في الوقائع التي أنزلتها {جناية}، في المنظور القريب جدا من الأيام القادمة، وتعرض على محكمة جنايات مراكش في إطار الملف القضائي عدد 571/ 2020، لفعلين جرميين نص القانون الجنائي المغربي على زجرهما ومعاقبتهما في الفصلين 402 و 486، (تتسع) لجرمين يمسكان بضراوة التوقيع للأذية والإساءة الجسدية ، بما أنهما فعلين من سلالة {الإعتداء العنيف} الذي ينتج في ما يترتب عن اقترافه، الضراء والضير والسوء، ويرتبط توصيفهما دلالة وممارسة بملفوظ {الضرب والجرح} الذي نتجت عنهما عاهة مستديمة، ثم الأفزع سوءً {الإغتصاب} الذي لزم عنه (حمل)، بنص الوثائق المكتوبة والوثيقة السمعية البصرية، تحرز جريدة الملاحظ جورنال نسخا عن كلتيهما، وهما الدعاوى اللتين يرتكز ويقوم عليهما ملف القضية 571/2020، وتضع من خلالهما العارضة (ف- أ- ا) الشكاة في مواجهة (ر- ب) موظف جماعي / تقني بجماعة بوابوض التابعة ترابيا لعمالة شيشاوة، وأدى الإنسجام في تصريحات {الضحية} رغم إنكار المتورط/ المتهم إتيان الفعلين الجرميين بحسب نفس الوثيقتين.

ارتكاب الجناية، واعتقاد اقتراف المتهم (ر- ب) الأفعال المنسوبة إليه، وتتابعه النيابة العامة في حالة سراح، جاء صريحا في أمر قاضي التحقيق بالإحالة على غرفة الجنايات، استنادا على خلاصات البحث التمهيدي وبخاصة منه محضر الضابطة القضائية درك أمزميز، عدد 2925، الذي يضمن أن المشتكية تقدمت لدى النيابة بشكاية في تاريخ 29/12/2020، في شأن اغتصاب من قبل نفس المسمى (ر-ب)، ونتج عنه {افتضاض} و{ازدياد} مولود رفض الإعتراف بنسبه، وتعريضها لعملية اغتصاب ثانية من لدن نفس المسمى، نتج عنه حمل آخر، في ما نفى المتهم خلال مرحلة البحث التمهيدي العلاقة الجنسية مع الضحية، وقال بالتوقف عن هذه العلاقة في يوليوز السنة 2018، والوضع للمولود الذي من المرجح أن يكون الأول في غشت نفس السنة 2018، باعتبار المعلومة التي وردت أثناء التحقيق الإعدادي الذي أكد خلاله المتهم أثناء استنطاقه تعرفه على الضحية عبر شبكة التواصل الإجتماعي/فايسبوك، محجما عن اغتصابه للضحية، وأن تأكيد استعداده لتسوية وضعية المولود وتسجيله بدفتر الحالة المدنية لم يكن غير شروع في التماطل بحسب تصريح الضحية أثناء الإستماع إليها أثناء التحقيق الإعدادي الذي ثبتت فيه الأقوال المصرح بها من قبلها فيما يتعلق بتعرضها لعملية الإغتصاب الثانية التي أتمها بالقوة وبداخل منزلها عندما زارها للإطمئنان كما جاء في مرحلة البحث التمهيدي عن مولودهما الأول في 29/4/ 2020، تبعا للتاريخ المضمن بأمر الإحالة على غرفة الجنايات، الموقع في 29 أبريل 2021، تتوفر الجريدة على نسخة منه، ونتج عن قرف هذا الإغتصاب الثاني {حمل}، مولود ذكر تم وضعه بأحد المصحات بمراكش، ولم تكتب له الحياة، بحسب إذن الدفن.

وتفيد ذات المعلومات المعبأة بأمر الإحالة، أن عملية الإغتصاب الثانية اقترنت بممارسة العنف المادي على الضحية، حيث أثناء محاولة التمنع ودفع الأذية، وبالتالي توقيف {المعتدي/المتهم} عن تعريضها لحالة اغتصاب ثانية، بحسب التسجيل السمعي البصري الذي تمتلك الجريدة نسخة منه، ويتفق مع الأقوال المصرح بها أثناء التحقيق الإعدادي، انهال عليها ضربا نتجت عنه جروح، كما نتج عنه كسر لسبابة اليد اليمنى، وخلف بذات الأصبع {عاهة مستديمة} بتقريري الدكتور الأخصائي في جراحة العظام والمفاصل وجراحة اليد والجراحة المجهرية، خبير محلف لدى المحاكم (ا- ق- م)، الذي أجرى فحصا سريريا للضحية (ف- أ- ا) في تاريخ 29/04/2020، وثبت فيه أن الإعتداء على الضحية قد خلف: (آلام على مستوى السبابة اليمنى خصوصا في الفصل البارد، وعموما في الليل أكثر.

إعوجاج الأصبع مع شبه ورم محوره 1cm

لا تستطيع الضحية استعمال يدها اليمنى خصوصا في الأعمال اليومية الإعتيادية

نشير أن الإعوجاج ناتج عن الإعتداء وليس مقصودا من الضحية

حسب الصورة الشعاعية الحديثة توجد منطقة محدبة وغير مستوية، وليست على طبيعتها في العظم الثاني للسبابة اليمنى مما يعيق حركة هذا الأخير، خصوصا في المستقبل)

وفي الخاتمة، يعلن الدكتور، الخبير لدى المحاكم أن حالة الأصبع تعتبر (عاهة مستديمة)، وهو ما يؤكده الدكتور في نسخة حديثة منجزة في 18/5/2021، تثبت التشخيص السابق للحالة بالإشارة إلى (اعوجاج السبابة لليد اليمنى، وعدم إمكانيته مزاولة أعماله اليومية والتي تؤثر على الأعمال الإعتيادية لليد المذكروة)، مضيفا أن (حالتها قد تفاقمت، وكذلك، الحالة النفسية للمعنية بالأمر تفاقمت كذلك)، وقدر بأن (نسبة العجز الدلئم: 14%).

وأقام قاضي التحقيق أمر الإحالة على غرفة الجنايات بناء على الإستنتاجات التي توصل إليها التحقيق، وانتهى إلى إن إنكار المتهم تكذبه تصريحات المشتكية باعتبارها شاهدة، وباعتبار تصريحاتها جاءت منسجمة ومتطابقة مع تصريحاتها التمهيدية؛ وتعزيز المشتكية شكاتها بشهادة طبية مسلمة إليها (من طرف الدكتور الخبير المحلف لدى المحاكم)؛ وحيث أنه تبعا لما سلف تكون جريمة الإغتصاب والضرب والجرح المفضيين إلى عاهة مستديمة ثابتة في حق المتهم طبقا للفصلين 486 و 402 من القانون الجنائي الذي يستوجب متابعته من أجل ذلك؛ لهذه الأسباب صرح أن التحقيق: (1 – أنتج أدلة كافية على ارتكاب (ر- ب- ب) لجناية الإغتصاب والضرب الجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 486 و 402 من القانون الجنائي ونقرر متابعته من أجلها، 2- نأمر بإحالته وملف النازلة على غرفة الجنايات بهذه المحكمة لمحاكمته من أجل ما نسب إليه طبقا للقانون).

يشار إلى ذلك، أن الضحية تتابع في إطار ملف قضائي آخر نفس المتهم بالمحكمة الإبتدائية بإيمينتانوت، ويهم بحسب التسجيل السمعي البصري، قضية ابتزاز والنصب عليها في مبلغ مالي مهم قدرت قيمته في نحو 25 مليون سنتيما، وتقول الأخبار في شأنها بأن ابتدائية إيمنتانوت قد أجلت التداول في خصوصها إلى حين الإستماع إلى الشهود خلال إحدى جلسات شهر يونيو، في ما تؤكد الضحية أن ذا المحتال قد تحصل منها على هذا المبلغ المالي المهم عن طريق ما يمكن اعتباره {استنزافا} لتسوية العلاقة و{استغلالا} لمأمول تسوية وضع المولود الأول، وذلك، دون أن يثمر التوجه الذي أعلنت عنه في تصحيح هذه العلاقة ببذل هذا القدر المالي، حيث لم تجد منه بحسب نفس الوثيقة، غير إجحاف وجور وعسف، وتواترا في الإنكار والتنكر، والتشدق بأن العقاب لن يناله، وأنه خارج سيطرة ادعاءاتها، وتوجيه نعوت قاذعة وبداءة وتحقير، وأوصاف داعرة وملفوظ تسفيه، كما تحقق ذلك إحدى مراسلاته على خاصية التراسل الفوري (واتساب)، علما إلى ذلك، أن دخول المتهم إلى مجال الضحية، يفيد نفس التسجيل، كان تحت ترتيبات الخطبة، حيث أعرب عن رغبة الإرتباط بالضحية التي هي {أم} فارقها زوج طفليها إلى دار البقاء، وأصبحت {أما} لثلاثة بسبب من العلاقة مع المتهم، في ما أمومة الطفل الرابع التي قدرت من ذات المتهم انقطعت بعد الوفاة لذات الطفل الرابع، وشدد على هذا الإرتباط بالإستقبال له ببيت أسرة الضحية ولقاء الأهل، وفي هذا اختيار آمن للخديعة، ومسلكا مطمئنا للغيلة والمخاتلة والنفاق، فإذا كان الوفاء من شيم الكرام، فإن الغدر من صفات اللئام.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *