عبد الرزاق أبوطاوس
مسألة تظل غير مستساغة، ومثيرة لكثير استنباء واستخبار، ومحركة لعديد تساؤل واستعلام حول الإرادة الإدارية، ومن خلالها المشيئة القانونية حول إكمال التنزيل للممارسة السليمة لمهنة الصحافة، من خلال ما جاء بالظهائر الشريفة، الظهير الشريف رقم 378. 58. 1 بشأن قانون الصحافة والنشر، الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958 والوارد في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الحريات العامة، والظهير الشريف رقم 51. 16 بتنفيذ القانون 13. 89 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 6466 في 12 شعبان 1437 الموافق 19 مايو 2016، وإذ ما تفتأ الضرورة إلى تفعيلها وإلى تفعيل القوانين والأنظم المستندة على محتويات ما جاءت به وتضمنته من معالجة ترمي إلى بلورة فعل صحافي قائم على معايير قانونية وإجراءات تنظيمية، ترهن ممارسة المهنة إلى مقتضياتها وإلى ما أدلت إليه وعليه وأرادته من إصلاح قطاع الصحافة، (ما تفتأ الضرورة) شديدة إلى ملائمة الإستمرار في إنشاء فعل صحافي متوازن إلى مطابقته مع ما يطلبه محتواها ويشدد على وجوب ما دلت عليه.
هذه المرجعيات/المستندات، الأبلغ في صياغتها أنها لا تتحدث عن {صحافي الإنتساب} أو عن {الصحافي المزدوج الوظيفة}، فهي تقطع {بالتعريف}و{التعيين} وأيضا {بالتوصيف} مع هذه {النظائر} التي أحدثت خللا في تحديد الصحافي لامتداد طويل من الممارسة الصحافية بالمغرب، أو أن هذه المرجعيات/ المستندات تذكرها أو تشير إليها باعتبارها ممارسا منخرطا في الفعل الصحافي الذي ظل وطنيا خاضعا لتشوفات {انتحال صفة لمهنة ينظمها القانون}، وساعدت تاريخيا على تعميقه أكثر {النشرات} الناطقة باسم هيئة واعتمدت في المزاولة للفعل الصحافي على شبكة مراسلين/صحافيين منتمين إلى قطاعات ضمن إطار ما مثل{ازودواجية الوظيفة} التي ظل القانون يحرمها حثما، و{أسهب وتقصى وتوسع} بها الإستغلال الإنتهازي للمهنة من لدن {أشباه} من خلال استغلال المادة 25 من القانون، وتنص على أن {حرية الرأي والفكر والتعبير مكفولة} والفقرة الثانية من المادة الثانية من الفصل 28 التي تنص على أن {للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد}، وتظل الجملة القانونية التي تقول في نفس الفقرة الثانية من المادة الثانية من الفصل 28 {عدا ما ينص عليه القانون صراحة}، خارج التمثل والأخذ والتفعيل، حيث يدخل ويندرج ويساق تحتها المؤهلات الممكنة للممارسة للصحافة ، وتنتهي في ذروة الإنخراط في سلك القطاع الإعلامي، التحوز على البطاقة المهنية.
مع ذلك، فرغم النص الصريح الذي يجعل من حامل ذات البطاقة {صحافيا مهنيا}، فإن المشهد الصحافي لا يزال غير ممكن من اعتمادها جواز عبور نحو تغطية الحدث الصحافي، وطلب المعلومة الصحافية، والإستقصاء عن الخبري الصحافي، وهي الثلاثية التي تبقى مستباحة مشروعة لجملة {الأشباه}الذين يرفضون المماهاة مع القانون ومن خلاله النظام الأساسي للصحافي المهني، ويتم الحرص من قبلهم على توقيع الحضور بموقع الحدث، والوصول إلى المعلومة والإستقصاء عن الخبر الصحافي دون محاولة التأكد القانوني من { الصفة} التي يحملها بموقع الحدث حيث يزاحمون بقوة الصحافي المهني ويغيبونه في تكتل حاشد، يحتلون، يهيمنون، يسيطرون على ولوجيات جمع المعطيات الصحافية، بأخذ التصاريح، وإجراء مقابلات، والتقاط الصور، والأنكى من ذلك، {انتحال الصفة المهنية}، بتقديم أنفسهم {صحافيين}، وإذ يجري ذلك، دون إصرار أو حزم من قبل {جهة الحدث الصحافي}أو {جهاز أمنه/خاص أو عمومي} أو {جهاز منظميه}، على عملية تفريز {الصحافي المهني} ذاك الحامل {للبطاقة المهنية} من بين جمهرة {أشباه الصحافيين} محررين كانوا أو ملتقطي صور.
هكذا وضع، يجعل بالتالي هذا المشهد القانون على الأقل على مستوى جهة مراكش-آسفي، معطلا على مواصلة التنفيذ للقانون 13. 89 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، واستمرار الظواهر المشينة والمعيقة لإصلاح قطاع الصحافة والإعلام بنفس الجهة مستمرة باقتراف أفعال تسيء إلى الممارسة الصحافية، كما تسيء إلى الصحافي المهني الذي يفتقد شرعيته القانونية والوظيفية أثناء التعامل مع الرأي العام، وتفقد أيضا مادته الصحافية صدقيتها مما تراكم لدى نفس الرأي العام من صور الإساءة التي ارتكبها ويرتكبها{الأشباه} تحت أردية {الإعلام والصحافة}، في الآن الذي لا يتحوزون فيه أو يمتلك ادعاؤهم في مزاولة المهنة ولو حتى {بطاقة الجريدة أو الموقع الصحافي} الذي ينتشرون مثل الفطريات باسمه عبر تراب الجهة؛ فالوضع بات يطلب ويلح ويعول على إرادة السلطات في إصلاح القطاع، عبر مواصلة التنزيل الذي سبق وبدأته بإقرار ملائمة المنشور الصحافي ورقيا أكان أو إليكترونيا لاستعادة حزم القانون رقم 13. 89 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.