ضمانا لشروط الممارسة الصحافية المهنية وحماية حقوق الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الصحفية، دعت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال ، المنابر الالكترونية التي لم تخضع بعد لمقتضيات قانون الصحافة والنشر 88.13 المتعلقة بوجوب التصريح بالنشر داخل الآجال القانونية.
وأكد بلاغ للوزارة أن الصحف الالكترونية ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد استكمال بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21، مؤكدا أن كافة المنابر الالكترونية التي لم تخضع للتدابير الإجرائية الواردة في المادة 21، ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من القانون المذكور، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.
مطالبا مالكي الصحف الالكترونية ومضيفي ومقدمي خدمات المواقع الالكترونية، التقيّد بمقتضيات القانون القاضية بوجوب التصريح بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل الآجال القانونية، وكذا الحصول على شهادة الإيداع، طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المتعلق بالتصريح القبلي والبيانات المتعلقة به، مؤكدا أن حرية خدمات الصحافة الالكترونية مكفولة ومضمونة، وكذا ضمان وحماية حق المواطنين في إعلام مسؤول ومهني يقول بلاغ الوزارة.
ويواجه أصحاب المواقع الإلكترونية المجهولة والعشوائية الحجب وغرامات مالية ثقيلة تصل إلى 20 الف درهم عن كل يوم تأخير عن النشر وفق ما حمله قانون الصحافة والنشر 13 – 88.